١٦١ - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عَبدة قَالَ حَدثنَا حسن بن صَالح عَن ابْن شبْرمَة وَابْن أبي ليلى وَرَبِيعَة الرَّأْي فِي رجلَيْنِ كَانَ بَينهمَا كيس فِيهِ
[ ١ / ٢١٨ ]
ألف دِرْهَم فَقَالَ أَحدهمَا لي كُله وَقَالَ الآخر لي نصفه قَالَ ابْن شبْرمَة قد أقرّ أَحدهمَا للْآخر بِنصفِهِ فَلَيْسَ لَهُ فِي نصفه شَيْء وَالنّصف الْبَاقِي بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَقَالَ ابْن أبي ليلى يقسم الْألف على ثِنْتَيْنِ وَيحلف فَيكون لصَاحب الْجَمِيع ثلثا ألف وَيكون لصَاحب النّصْف ثلث الْألف وَقَالَ ربيعَة الرَّأْي هُوَ بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَقَالَ أبي إِذا كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا لم يصدق هَذَا على ذَا وَلَا هَذَا على ذَا وَهُوَ بَينهمَا نِصْفَانِ فَإِذا لم يكن فِي أَيْدِيهِمَا فَقَالَ هَذَا لي الْكل وَقَالَ هَذَا لي
[ ١ / ٢١٩ ]
النّصْف قد أقرّ صَاحب النّصْف أَنه لَا حق لَهُ فِيهِ فَهُوَ لمُدعِي الْكل وَيبقى النّصْف قد ادعياه جَمِيعًا فيستهمان عَلَيْهِ فَأَيّهمَا أَصَابَته الْقرعَة حلف وَكَانَ النّصْف الْبَاقِي لَهُ وَهَذَا على حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن
[ ١ / ٢٢٠ ]
النَّبِي ﷺ أَن رجلَيْنِ تداآ فِي دَابَّة لَيْسَ لوَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة فَأَمرهمَا النَّبِي ﷺ أَن يستهما على الْيَمين أحبا أَو كرها وَكَذَا لَو أَقَامَا الْبَيِّنَة جَمِيعًا سَقَطت الْبَيِّنَتَانِ جَمِيعًا لِأَن كل وَاحِدَة مِنْهُمَا قد أكذبت صاحبتها ويستهمان على الْيَمين
[ ١ / ٢٢١ ]