١٥٦ - قلت الْمَفْقُود إِذا قدم وَقد تزوجت امْرَأَته وَقسم مَاله قَالَ يرد عَلَيْهِ مَاله وَيُخَير بَين امْرَأَته وَبَين الصَدَاق صداقه الَّذِي كَانَ سَاق إِلَيْهَا
[ ١ / ٢١٤ ]
١٥٧ - قلت إِن اخْتَار الصَدَاق دفع إِلَيْهِ قَالَ نعم قَالَ وَإِن اخْتَار امْرَأَته اعْتدت من زَوجهَا الْأَخير ثمَّ ردَّتْ إِلَيْهِ
[ ١ / ٢١٥ ]