٢٣ - وَسَأَلته إِلَى أَي شَيْء تذْهب فِي الْمَشْي قَالَ كَفَّارَة يَمِين وَلَا أحملهُ على الْحِنْث فَإِن أحنث أطْعم عشرَة مَسَاكِين إِذا كَانَ عقده عقد الْيَمين
[ ١ / ١٣٣ ]
٢٤ - قلت فَأَي شَيْء يطعم قَالَ مُدبر أَقَله إِن شَاءَ وَإِلَّا فَنصف صَاع تمر أَقَله