١١٧ - قلت رجل لَهُ أمة يَطَأهَا فَأَرَادَ أَن يتَزَوَّج أُخْتهَا أَو يتسرى قَالَ لَا يجمع بَين الْأُخْتَيْنِ الأمتين
١١٨ - قلت فَإِن زوج أُخْتهَا الَّتِي عِنْده من رجل قَالَ إِذا زَوجهَا لم يكن بِهِ بَأْس إِذا حرم عَلَيْهَا فرجهَا
[ ١ / ١٩٦ ]
١١٩ - قلت فَإِنَّهُ زَوجهَا من رجل ثمَّ وطيء أُخْتهَا فَطلق الرجل هَذِه الَّتِي تزوج هَذَا أُخْتهَا فَرَجَعت فِي ملكه قَالَ يَنْبَغِي أَن يخرج إِحْدَاهمَا من ملكه
[ ١ / ١٩٧ ]