٤٠ - سَأَلته عَن الْإِيلَاء فَقَالَ إِذا قَالَ الرجل لامْرَأَته وَالله لَا قربتك فَإِذا مَضَت الْأَرْبَعَة أشهر أوقف فَقيل لَهُ إِمَّا أَن تفيء وَإِمَّا أَن تطلق فَإِن لم يفِيء طلق عَلَيْهِ
[ ١ / ١٤٧ ]
٤١ - قلت يُطلق عَلَيْهِ السُّلْطَان قَالَ نعم وَأما ابْن مَسْعُود فَيَقُول إِذا مَضَت الْأَرْبَعَة أشهر فقد بَانَتْ بِوَاحِدَة وَعلي وَعَائِشَة وَابْن عمر يَقُولُونَ يُوقف بعد الْأَرْبَعَة
[ ١ / ١٤٨ ]
وَالْمَوْقُوف يُقَال لَهُ إِمَّا أَن تفيء وَإِمَّا أَن تطلق