٦٥٧ - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ تسع وَثَلَاثِينَ شَاة ولرجل آخر شَاة فَصَارَت اربعين فجَاء الْمُصدق فَأخذ
قَالَ اذا كَانَ راعيهما وَاحِد ومبيتهما وَاحِد ومراحهما وَاحِد تُعْطى شَاة
٦٥٨ - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ شَاة لَيْسَ لَهُ غَيرهَا وَعلم الْمُصدق بذلك يجوز للمصدق ان يَأْخُذهَا
[ ١٧٤ ]
قَالَ لَا يعْطى الا من كل اربعين شَاة
٦٥٩ - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ مائَة من الابل يستعملها نصف السّنة ويسيبها نصف السّنة لترعى وَلَا يستعملها هَل فِيهَا صَدَقَة
قَالَ اذا سيبها اكثر مِمَّا يستعملها فَفِيهَا الصَّدَقَة قَالَ ابي واهل الْحجاز يَقُولُونَ السَّائِمَة والمستعملة كلهَا سَوَاء فِيهَا الصَّدَقَة
سَمِعت ابي يَقُول كلهَا خلفة هِيَ الْحَامِل فابنة مَخَاض الَّتِي امها تمخض بغَيْرهَا وَابْنَة لبون الَّتِي امها ترْضع غَيرهَا والحقة الَّتِي قد اسْتحقَّت ان يحمل عَلَيْهَا الْفَحْل فَتحمل
[ ١٧٥ ]