١٧٥
- حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن امراة كَانَت لَهَا ايام من الشَّهْر مَعْرُوفَة ثمَّ إِنَّهَا بعد ذَلِك رَأَتْ الدَّم فاستمر بهَا وطبق عَلَيْهَا فَلم يَنْقَطِع ونسيت أَيَّامهَا كم كَانَت وَفِي أَي وَقت من الشَّهْر كَانَت فِي اوله اَوْ فِي آخِره أَو فِي وَسطه وَحضر شهر رَمَضَان أتصوم كَيفَ تَصُوم وَكَيف تصلي وَهل يجب عَلَيْهَا الْغسْل أم الْوضُوء وَبِأَيِّ الْحيض تعيده بأقله أَو بأكثره وَفِي أَي وَقت من الشَّهْر تدع الصَّلَاة
فَقَالَ إِن كَانَت تعرف إقبال الدَّم وإدباره وإقباله أَن يقبل أسود ثمَّ يدبر الى الصُّفْرَة والتغير وإقباله هُوَ الْحيض وإدباره الِاسْتِحَاضَة فَلَا تَصُوم فِي إقبال حَيْضهَا وَلَا تصلي فَإِذا أَدْبَرت صَامت وصلت وَإِن
[ ٤٨ ]
كَانَت لَا تعرف إقبال الدَّم وَلَا إدباره وَهُوَ يثج فغلبها فلتدع الصَّلَاة وَذَلِكَ على حَدِيث حمْنَة بنت جحش سِتَّة ايام من الشَّهْر لَا تصليها وَذَلِكَ ان اكثر حيض النِّسَاء يَدُور على سِتّ اَوْ سبع وتغتسل غسلا وتتوضأ لكل صَلَاة إِذا هِيَ صلت واما تتْرك الصَّلَاة يَوْمًا الَّتِي لَيْسَ لَهَا ايام وَلم تَحض فَإِذا رَأَتْ الدَّم وَمثلهَا تحيض امسكت عَن الصَّلَاة يَوْمهَا إِذا هِيَ رَأَتْ الدَّم ثمَّ تصلي فِيمَا سوى ذَلِك حَتَّى يَأْتِي الشَّهْر الثَّانِي فَإِذا اسْتمرّ بهَا الْحيض عرفت انه حيض ثمَّ قَضَت صَومهَا إِن كَانَت صامته فِي الْأَيَّام الَّتِي صامته لِأَنَّهَا لَا بَأْس ان تَصُوم وَهِي حَائِض وَإِنَّمَا ذَلِك احْتِيَاطًا تَصُوم وَتصلي ذَلِك الْيَوْم الَّذِي تتركه فَإِذا استقام حَيْضهَا اعادت الصَّوْم إِن كَانَت صامته فِي تِلْكَ الْأَيَّام الَّتِي استقام لَهَا حَيْضهَا