٢٤٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي فَقَالَ اذا تحرى الْقبْلَة فَلَا يُعِيد فَإِن كَانَ غيم فتحرى فاستبانت لَهُ الْقبْلَة اسْتَدَارَ الى الْقبْلَة وَلم يعد
٢٤٦ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي من صلى فِي غيم اَوْ ظلمَة ثمَّ تبين انه صلى لغير الْقبْلَة تُجزئه
[ ٦٨ ]
قَالَ نعم اذا تحرى وان كَانَ صلى بعد اسْتَدَارَ الى الْقبْلَة اذا تبين لَهُ
٢٤٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا جعل اهل الْعرَاق واهل خُرَاسَان الْمشرق عَن يسارهم وَالْمغْرب عَن يمينهم فَمَا بَين ذَلِك قبْلَة لَهُم حَيْثُ مَا صلوا فَكَانَ الْمشرق عَن يسارهم وَالْمغْرب عَن يمينهم لم تخرج قبلتهم عَن ذَلِك فَهُوَ قبْلَة لَهُم وَلَكِن يُعجبنِي أَن يتوسطوا ذَلِك فَكل قبْلَة
٢٤٨ - حَدثنَا قَالَ قلت لأبي الْوتر على ظهر الدَّابَّة قَالَ أَيْن كَانَ وَجهه
٢٤٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول فِي الرجل يُصَلِّي التَّطَوُّع على ظهر الدَّابَّة أَيْنَمَا تَوَجَّهت بِهِ وَلَكِن إِذا كبر وَجعل وَجهه إِلَى الْقبْلَة وَكبر وَوَجهه إِلَى الْقبْلَة وَإِن كَانَ فِي محمل فَقدر ان يسْجد فِي الْمحمل فليسجد