٢٠٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن مَسْجِد فِيهِ رجلَانِ يدعيان كِلَاهُمَا انهما احق بِالْمَسْجِدِ هَذَا يُؤذن فِيهِ وَهَذَا يُؤذن فِيهِ
فَقَالَ اذا اسْتَووا فِي الصّلاح جَمِيعًا اقرع بَينهم فعل ذَلِك سفه وان كَانَ احدهما اصلح فَيَنْبَغِي لَهُم ان لَا يختصموا
قلت لابي فَإِن كَانَ احدهما اسن واقدم فِي هَذَا الْمَسْجِد ينْفق عَلَيْهِ ويحفظ الْمَسْجِد ويتعاهده
قَالَ هَذَا احق
٢٠١ - سَمِعت ابي سُئِلَ وانا شَاهد عَن الْجنب يُؤذن
[ ٥٧ ]
قَالَ لَا يُعجبنِي
قلت لابي فَإِن كَانَ الرجل على غير وضوء
قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس
حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت الْمُؤَذّن يُؤذن على غير وضوء
قَالَ يجزىء واحب الي ان لَا يُؤذن الا طَاهِرا
واما الاقامة فَلَا يُقيم الا وَهُوَ طَاهِر
٢٠٢ - سَأَلت ابي عَن الْإِقَامَة مثنى مثنى احب اليك ام وَاحِد
فَقَالَ الْإِقَامَة وَاحِدَة وَاحِدَة الا قَوْله قد قَامَت الصَّلَاة يَقُولهَا مرَّتَيْنِ
٢٠٣ - قرات على ابي قلت من اذن قبل طُلُوع الْفجْر يُجزئهُ
قَالَ نعم
قلت فَإِن اذن قبل الزَّوَال قَالَ لَا يُؤذن
قَالَ ابي لَا يجزىء قبل الْوَقْت إِلَّا الْفجْر كَانَ بِلَال يُؤذن بلَيْل
سَمِعت ابي يَقُول حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِي ﷺ إِن بِلَالًا يُؤذن بلَيْل
٢٠٤ - سَمِعت ابي يَقُول روى عَن الْحسن كره اذان الْأَعْمَى
قَالَ ابي الْأَذَان عِنْدِي اشد من الاقامة من اجل انه لَا يعرف الْمَوَاقِيت
٢٠٥ - قرات على ابي قلت يجب الْأَذَان على من صلى وَحده
[ ٥٨ ]
قَالَ اذا كَانَ فِي مصر اجزاه اذان اهل الْمصر
٢٠٦ - قلت فَيجب الْأَذَان على الْجَمَاعَة فِي السّفر
قَالَ مَا احسنه
قلت فَإِن لم يَفْعَلُوا
قَالَ يجزئهم
٢٠٧ - قلت النِّسَاء عَلَيْهِنَّ اذان اَوْ اقامة
قَالَ ان فعلوا فَلَا بَأْس وان لم يَفْعَلُوا فَجَائِز
قَالَ سُئِلَ ابْن عمر عَن ذَلِك فَغَضب وَقَالَ انا انهى عَن ذكر الله
٢٠٨ - وقرأت على ابي قلت الرجل يُؤذن وَهُوَ رَاكب على دَابَّته اَوْ فِي محمله اَوْ قَاعِدا فِي السَّفِينَة اوهو يمشي فِي سَفَره
قَالَ لَا بَأْس وَقد ابْن عمر فِي الرحل واذن
٢٠٩ - سَأَلت ابي عَن الرجل يُؤذن وَهُوَ رَاكب
قَالَ اذا كَانَ مُسَافِرًا ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس
٢١٠ - رَأَيْت ابي يُؤذن فرأيته يَجْعَل اصبعيه فِي اذنيه
[ ٥٩ ]
٢١١ - سَأَلت ابي عَن الرجل يُؤذن فِي صومعته وينسى فِي بعض الاوقات ان يغمض عَيْنَيْهِ يسهو عَن ذَلِك فَرُبمَا نظر الى النِّسَاء هَل لَهُ ان يجْتَنب الاذان ويتركه الى غَيره
فَقَالَ يجْتَنب الاذان فَوْقهَا يُؤذن اسفل وَلَا يشرف على لِنسَاء الْمُسلمين لَا يفعل ذَلِك
٢١٢ - رَأَيْت ابي يُؤذن فِي مَسْجده وَيجْعَل اصبعيه فِي اذنيه فَاحْسبْ انني رايته يقبل بِوَجْهِهِ يمنه مرّة وَمرَّة يسرة
٢١٣ - وَرَأَيْت ابي اذا دخل الْمَسْجِد اخذ الْمُؤَذّن فِي الاقامه
٢١٤ - وَرَأَيْت ابي يدْخل غير مرّة الْمَسْجِد فَيصَلي رَكْعَات يَعْنِي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثمَّ تُقَام الصَّلَاة
٢١٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يدْخل الْمَسْجِد بَين الاذان والاقامة فَيصَلي رَكْعَة تَطَوّعا ثمَّ تُقَام الصَّلَاة فَأحب اليك ان يقطعهَا وَيدخل فِي الْفَرِيضَة اَوْ يُصَلِّي رَكْعَة اخرى ويتشهد فِي هَذِه الرَّكْعَة ويعجل فِي الْفَرِيضَة مَعَهم
قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ احب الي من ان يقطعهَا
٢١٦ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل يفْتَتح الرَّكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْفجْر ثمَّ تُقَام الصَّلَاة
فَقَالَ يتم الرَّكْعَتَيْنِ ثمَّ يدْخل مَعَ الْقَوْم فِي الصَّلَاة
[ ٦٠ ]
٢١٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الامام يكبر اذا قَالَ الْمُؤَذّن قد قَامَت الصَّلَاة اَوْ حَتَّى يفرغ من الاقامة
قَالَ حَدِيث ابي قَتَادَة عَن النَّبِي لَا تقوموا حَتَّى تروني
وَقد رُوِيَ عَن عمر انه كَانَ يبْعَث الى الصُّفُوف فَإِذا اسْتَوَت كبر وَحَدِيث لَا يسبقني تَأْمِين وارجو ان لَا يضيق ذَلِك
٢١٨ - قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُؤَذّن اذا اذن الْمغرب هَل يجلس بَين الاذان والاقامة ام لَا
فَقَالَ اما الجلسة بَين اذان الغرب وَالْإِقَامَة فَإِن بعض النَّاس يسْتَحبّ ان ان يجلس بَينهمَا جلْسَة ويحتج بِحَدِيث ابْن مُغفل ان رَسُول الله ﷺ قَالَ بَين كل اذانين صَلَاة
٢١٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي فِي بَيته الصَّلَوَات عَلَيْهِ ان يُؤذن وَيُقِيم
قَالَ لَا بَأْس ان اذن وان اجتزأ بِأَذَان اهل الْمصر أجزاه وَكنت اصلي مَعَ ابي انا وَهُوَ جَمِيعًا وَهُوَ مختف فَيُؤذن وَهُوَ وَيُقِيم وَنُصَلِّي جَمِيعًا
٢٢٠ - قلت لابي الرجل يمشي فِي الاقامة
قَالَ احب الي ان يُقيم فِي مَكَانَهُ وَلم يبلغنِي فِيهِ شَيْء الا حَدِيث بِلَال قَالَ لَا يسبقني بآمين
[ ٦١ ]