٣٩٠ - قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يؤم قوما بِأَجْر
فكرهه
قلت الْفَرِيضَة
قَالَ اكرهه
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَبِه آخذ لحَدِيث ابي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ فِي قصَّة الصَّلَاة أوميء إِلَيْهِم أَي كَمَا انتم ثمَّ خرج يَعْنِي وَلم يسْتَخْلف
٣٩١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي بالقوم وَهُوَ جنب
قَالَ يُعِيد وَلَا يعيدون
٣٩٢ - سَأَلت ابي مرّة أُخْرَى عَن الامام يُصَلِّي وَهُوَ غير طَاهِر
فَقَالَ يتَوَضَّأ وَيُعِيد وَلَا يعيدون
[ ١٠٩ ]
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا صلى الامام وَهُوَ على غير وضوء فَإِنَّهُ يُعِيد وَلَا يعيدون قَالَ ابي وان كَانَ فِي صَلَاة ثمَّ انْتقض الْوضُوء فِي الصَّلَاة قَالَ يُعِيد وَلَا يعيدون
٣٩٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي بِالنَّاسِ هَل لَهُ فِي ذَلِك من ثَوَاب
قَالَ ان كَانَ فِي قَرْيَة وَهُوَ أَقرَأ الْقَوْم اَوْ فِي مَوضِع فليتقدمهم لقَوْل رَسُول الله ﷺ يؤم الْقَوْم اقرؤهم لكتاب الله
قَالَ سَمِعت ابي يَقُول قَالَ رَسُول الله يؤم الْقَوْم اقرؤهم لكتاب الله فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَة سَوَاء فأعلمهم بِالسنةِ
قَالَ ابي فَيَنْبَغِي لهَذَا ان يقْرَأ الْقُرْآن وان يتَعَلَّم من السّنة مَا يُقيم بِهِ صلَاته فَهُوَ أولى بِالصَّلَاةِ
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول قَول النَّبِي ﷺ من الْأَئِمَّة طراد ين يَعْنِي ينقلون الصَّلَاة
٣٩٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن غُلَام ام قوما قبل ان يَحْتَلِم
قَالَ لَا يُعجبنِي ان يؤم الا ان يَحْتَلِم
٣٩٥ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت اذا احدث يَعْنِي الامام فِي الصَّلَاة فَخرج فَتَوَضَّأ يَبْنِي اَوْ يسْتَقْبل ويستخلف ام لَا
[ ١١٠ ]
قَالَ يسْتَقْبل اذا افسد صلَاته بِحَدَث وان قدم فَلَا بَأْس قد قدم عمر وَعلي وان لم يسْتَخْلف كَمَا فعل النَّبِي ﷺ فَلَا بَأْس وان صلوا وحدانا فقد طعن مُعَاوِيَة وَصلى النَّاس وحدانا من حَيْثُ طعن اتموا صلَاتهم
٣٩٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى بِقوم فأحدث فِي صلَاته فَقدم رجلا يُصَلِّي بهم من حَيْثُ انْتهى الامام
فَقلت لابي يسْتَخْلف رجلا
قَالَ نعم اسْتخْلف عمر عبد الرَّحْمَن بن عَوْف حَيْثُ طعن وَعلي فِي الرعاف قَالَ يقدم رجلا اذا رعف فيستخلف وَمُعَاوِيَة حَيْثُ طعن صلوا لانفسهم وحدانا فَكل جَائِز اذا اسْتخْلف اَوْ استخلفوا هم فقدموا رجلا فصلى بهم فَلَا بَأْس أَو صلوا وحدانا فَلَا بَأْس كَانَ الشَّافِعِي يَقُول لما أَشَارَ اليهم النَّبِي ﷺ أَي مَكَانكُمْ رأى انهم فِي الصَّلَاة
قَالَ ابي وَكَانَ عُثْمَان بن عمر يَقُول فِي حَدِيث يُونُس عَن الزُّهْرِيّ اسْتقْبل بهم الصَّلَاة وَكَأَنَّهُ لم يرض ذَلِك الحَدِيث
٣٩٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي اذا أحدث الامام فِي الصَّلَاة فَخرج يَعْنِي يتَوَضَّأ يسْتَخْلف
قَالَ ابي ان اسْتخْلف صلوا واتموا صلَاتهم وان لم يسْتَخْلف قضوا صلَاتهم وحدانا
٣٩٨ - وَقَالَ لَهُ اذا احدث الامام فَخرج فَتَوَضَّأ يَبْنِي اَوْ يسْتَقْبل قَالَ لَا يَبْنِي على صلَاته وَلَكِن يسْتَقْبل لِأَنَّهُ يرْوى عَن النَّبِي لَا صَلَاة الا بِطهُور
[ ١١١ ]
وَلَا يكون فِي صَلَاة وَهُوَ غير طَاهِر وَقد خرج النَّبِي وَأَوْمَأَ اليهم كَأَنَّهُ رأى انهم فِي صَلَاة فاغتسل ثمَّ رَجَعَ
وَيُقَال ان مُعَاوِيَة لما طعن صلى الْقَوْم لأَنْفُسِهِمْ وحدانا
٣٩٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجلَيْنِ احدهما يحفظ وَالْآخر اعرف بالفقه ايهما يتَقَدَّم
قَالَ الَّذِي يحفظ يؤمهم
حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا كَانَ رجلَانِ احدهما حَافظ لِلْقُرْآنِ وَلَا فقه لَهُ وَالْآخر لَيْسَ بحافظ وَهُوَ فَقِيه
قَالَ يؤمهم اقرؤهم لِلْقُرْآنِ
٤٠٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون اماما فَيسمع خَفق النِّعَال خَلفه ينتظرهم احب اليك ام لَا يزِيد على رُكُوعه الَّذِي كَانَ يرْكَع
قَالَ ينْتَظر مَا لم يشق على من خَلفه فَإِذا كثر ذَلِك عَلَيْهِ رفع رَأسه
٤٠١ - حَدثنَا قَالَ قَالَ أبي احب الي ان يُخَفف الامام وَلَا يشق على من خَلفه وَقد جَاءَ فِي التَّخْفِيف احاديث
٤٠٢ - حَدثنَا قَالَ اعطاني مُحَمَّد بن عبد الْملك الدقيقي هَذِه الْمَسْأَلَة فَسَأَلت ابي عَنْهَا فَأَجَابَنِي فِيهَا امام صلى برجلَيْن فَكَانَ اُحْدُ الرجلَيْن غير طَاهِر هَل يُجزئ الطَّاهِر صلَاته وان لم يكن الطَّاهِر حِيَال الإِمَام
فَقَالَ ابي اذا صلى الرجل بالقوم وَهُوَ غير طَاهِر اعاد هُوَ وَلم يعد من خَلفه وَمن كَانَ على طهر
[ ١١٢ ]
٤٠٣ - حَدثنَا قَالَ قلت لأبي فَإِن كَانَا رجلَيْنِ يُصَلِّي بهم الرجل
قَالَ يتقدمهما احب الي فَأَما الْغُلَام فَلَا اجترئ عَلَيْهِ وَذَلِكَ اني اخاف ان لَا يكون طَاهِرا وَلَا يحسن يتَطَهَّر حَتَّى يدْرك مدرك الرِّجَال وَكَأَنَّهُ عِنْده الْغُلَام بِمَنْزِلَة الرجل يُصَلِّي خلف الصَّفّ وَحده وَلَا تُجزئ صلَاته حَتَّى يكون آخر مَعَه قَالَ اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث وابصة بن معبد
٤٠٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة خلف من يسكر
قَالَ لَا تعجبني الصَّلَاة خَلفه اذا سكر
٤٠٥ - قلت فَإِن كَانَ مِمَّن يشرب ويتأول وَذكرت لَهُ رجلا فَقَالَ ذَاك اسهل اذا لم يكن مِمَّن يسكر
٤٠٦ - قَالَ لنا عبد الله سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة خلف من يسكر
فَقَالَ تعجبني
فَقلت وَلم
قَالَ اخشى ان لَا ينتثر الْبَوْل
٤٠٧ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا صلى الْغُلَام الَّذِي لم يدْرك
قَالَ لَا يُعجبنِي ان يكون قد بلغ
قلت فِي رَمَضَان
قَالَ لَا يُعجبنِي الا من بلغ وَالْفَرِيضَة اشد
[ ١١٣ ]
٤٠٨ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي اذا امت الْمَرْأَة نسَاء تجزئهن صلاتهن
قَالَ نعم تقوم وسطهن
٤٠٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا كَانَ الرجل امام لَا يُصَلِّي فِي مقَامه يَعْنِي الَّذِي فِيهِ وَغير الامام لَا بَأْس ان يُصَلِّي
٤١٠ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي من كبر مَعَ الامام بعد ان يرْكَع مَعَ الامام فَرفع رَأسه من الرُّكُوع قبل الدَّاخِل مَعَه
قَالَ لَا يعْتد بِتِلْكَ الرَّكْعَة يُعِيدهَا
٤١١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي بالقوم فيرفعون قبله ويخفضون قبله عَلَيْهِ ان يَقُول لَهُم ذَلِك
قَالَ يَأْمُرهُم ان لَا يسبقوه بركوع وَلَا سُجُود