٣٧١ - سَأَلت ابي عَن الرجل تكون عَلَيْهِ الصَّلَاة فيذكرها فِي السَّاعَات الَّتِي لَا تجوز الصَّلَاة فِيهَا قَالَ يُصليهَا اذا ذكرهَا أَي وَقت كَانَ
٣٧٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل جَاءَ الى الْمَسْجِد وَقد اقيمت الصَّلَاة الْغَدَاة فَتقدم فصلى مَعَ الامام بِصَلَاتِهِ
فَقَالَ ابي لَا يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر حَتَّى ترْتَفع الشَّمْس
فَقلت حكى عَنْك رجل انك تَقول يُصليهَا اذا فرغ من صَلَاة الْغَدَاة قبل طُلُوع الشَّمْس
قَالَ مَا قلت هَذَا قطّ
[ ١٠٤ ]
٣٧٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يخَاف ان تفوته صَلَاة الْغَدَاة وَكَيف يصنع
قَالَ يُصَلِّي الْغَدَاة الْفَرْض ثمَّ يُصَلِّي من الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ
٣٧٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى الْفجْر وَنسي رَكْعَتي الْفجْر حَتَّى الْعَصْر
قَالَ لَا يُصليهَا لِأَن النَّبِي ﷺ نهى عَن الصَّلَاة فِي تِلْكَ السَّاعَة
قلت لابي كَيفَ
قَالَ لَو صلاهَا ضحى كَانَ اعْجَبْ إِلَيّ من ان يُصليهَا بعد الْعَصْر