حَدثنَا عبد الله بن احْمَد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل بِبَغْدَاد سنة خمس وَثَمَانِينَ فِي رَجَب قَالَ
١٧٩ - سَأَلت ابي ﵀ مَا الَّذِي يعْتَمد عَلَيْهِ فِي مَوَاقِيت الصَّلَاة من الْأَحَادِيث الَّتِي جَاءَت وَأي حَدِيث عنْدك اقوى والْحَدِيث الَّذِي روى ابْن الْمُبَارك عَن الْحُسَيْن بن عَليّ عَن وهب بن كيسَان عَن جَابر مَا ترى فِيهِ وَكَيف حَال الْحُسَيْن
فَقَالَ ابي اما الْحُسَيْن فَهُوَ اخو ابي جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عَليّ وَحَدِيثه الَّذِي روى فِي الْمَوَاقِيت حَدِيث لَيْسَ بالمنكر لِأَنَّهُ قد وَافقه على بعض صِفَاته غَيره
وَقد روى فِي الْمَوَاقِيت غير حَدِيث ابْن عَبَّاس وَبُرَيْدَة وَعبد الله بن عمر وَجَابِر وَأبي مُوسَى وَأبي بَرزَة وَأبي هُرَيْرَة فَكل يصف صفة فِيهَا بعض مَا وصف الآخر فَمنهمْ من وصفهَا فِي الظّهْر إِذا زَالَت الشَّمْس الى ان يصير ظلّ كل شَيْء مثله وَإِذا كَانَ ظلّ كل شَيْء مثله فَهُوَ وَقت الْعَصْر
[ ٥١ ]
وَمِنْهُم من لم يحدها بالميل إِلَّا فِي بعض الحَدِيث فِي وَقت الْعَصْر يُصليهَا مالم تَتَغَيَّر الشَّمْس وَالْمغْرب حَتَّى تغرب الشَّمْس وَالْعشَاء الْآخِرَة حَتَّى يغيب الشَّفق إِلَى ثلث اللَّيْل إِلَى آخر وَقتهَا وَقَالَ بَعضهم إِلَى نصف اللَّيْل الْأَوْسَط وارجو ان يكون الْأَمر فِيهِ وَاسع إنْشَاء الله لاختلافهم فِي الْوَصْف إِلَّا ان الْعَصْر لَا تُؤخر حَتَّى تغيب الشَّمْس وَتَأْخِير الْعشَاء الْآخِرَة يسْتَحبّ تَأْخِيرهَا فِي غير حَدِيث عَن النَّبِي ﷺ وَالْفَجْر بِغَلَس إِلَّا ان يشق على جيران الْمَسْجِد وَيكون ارْفُقْ بهم إسفارها وَقد جعل لَهَا حَدَّيْنِ إِذا طلع الْفجْر فَهُوَ اول وَقتهَا
١٨٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن وَقت الظّهْر
فَقَالَ اول وَقت الظّهْر إِذا زَالَت الشَّمْس وَوقت الْعَصْر إِذا خرج وَقت الظّهْر وَهُوَ إِذا صَار ظلّ كل شَيْء مثله فَهُوَ آخر وَقت الظّهْر وَأول وَقت الْعَصْر
وَقد رُوِيَ فِي بعض الحَدِيث ان آخر وَقت الْعَصْر إِذا صَار ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ
وَقَالَ بَعضهم إِلَى ان تصفر الشَّمْس فَهُوَ آخر وَقت الْعَصْر وَأول وَقت الْمغرب اذا غَابَ حَاجِب الشَّمْس الاعلى الى ان يغيب الشَّفق فَمن النَّاس من يَقُول الشَّفق الْحمرَة وَمن النَّاس من يَقُول الشَّفق الْبيَاض إِذا ذهبت الْحمرَة بَقِي الْبيَاض ثمَّ يذهب الْبيَاض فيستوي الْأُفق بِالسَّوَادِ فَذَلِك اخر وَقت الْمغرب وَهُوَ اول وَقت الْعشَاء الْآخِرَة
فَمن النَّاس من يَقُول اخر وَقت الْعشَاء الأخرة ثلثا اللَّيْل وَمِنْهُم من يَقُول نصف اللَّيْل
١٨١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يُعجبنِي فِي الْحَضَر ان لَا تصلى الْعشَاء الْآخِرَة بعد ذهَاب الْبيَاض واما فِي السّفر فَإِذا ذهبت الْحمرَة فَلَا ارى
[ ٥٢ ]
بَأْسا ان تصلى الْعشَاء الْآخِرَة وان يجمع بَينهَا وَبَين الْمغرب إِذا غَابَتْ الْحمرَة
١٨٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الشَّفق هُوَ الْحمرَة اَوْ الْبيَاض
فَقَالَ الشَّفق فِي السّفر هُوَ الْحمرَة
١٨٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يُعجبنِي فِي الْحَضَر ان تُؤخر الْعشَاء الْآخِرَة حَتَّى يذهب الْبيَاض لِأَن النَّبِي ﷺ كَانَ يُعجبهُ تَأْخِير الْعشَاء الأخرة حَتَّى يغيب الشَّفق
١٨٤ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن الشَّفق فَقَالَ فِي السّفر حَتَّى تذْهب الْحمرَة وَفِي الْحَضَر حَتَّى يذهب الْبيَاض ثمَّ تصلى اذْهَبْ الى حَدِيث ابْن عون عَن مُوسَى بن انس ان انسا كَانَ يَقُول لجارتيه اذا اسْتَوَى الْأُفق فأتيني
قَالَ ابي واستواؤه ان تذْهب الْحمرَة وَالْبَيَاض وَيَسْتَوِي الافق
١٨٥ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع قَالَ ثَنَا ثَوْر الشَّامي عَن مَكْحُول قَالَ كَانَ عبَادَة بن الصَّامِت وَشَدَّاد بن اوس يصليان الْعشَاء فِي بَيت الْمُقَدّس اذا غَابَتْ الْحمرَة
١٨٦ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا هشيم بن بشر قَالَ اخبرني عبد الرَّحْمَن بن يحيى عَن ابي حبلة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ الشَّفق الْحمرَة
١٨٧ - حَدثنَا قَالَ نَا ابي قَالَ نَا عقبَة قَالَ نَا عبد الله بن نَافِع
[ ٥٣ ]
قَالَ حَدثنِي ابي عَن ابْن عمر قَالَ الشَّفق الْحمرَة فَإِذا ذهبت الْحمرَة فقد غَابَ الشَّفق
١٨٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن امْرَأَة حَاضَت فِي اخر وَقت الظّهْر وَلم تكن صلت الظّهْر
قَالَ تصلى الظّهْر وَالْعصر فَإِذا حَاضَت فِي وَقت الْعَصْر قَضَت الْعَصْر وَالظّهْر واذا طهرت فِي وَقت الْعشَاء الاخرة قَضَت الْمغرب وَالْعشَاء
وَقد رُوِيَ عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَابْن عَبَّاس اذا طهرت فِي وَقت الْعشَاء قَضَت الْمغرب وَالْعشَاء وَالنَّبِيّ ﷺ جمع بَين الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء كَأَنَّهُ يدلك على ذَلِك
١٨٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل عِنْده امة نَصْرَانِيَّة وَعبد نَصْرَانِيّ وَلَهُمَا ولد ابْن تسع سِنِين وَقد اسْلَمْ
فَقَالَ تجبر على الاسلام وتؤمر بِالصَّلَاةِ لِأَن النَّبِي ﷺ قَالَ مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ ابْن سبع سِنِين وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا ابْن عشر
قلت لأبي فَإِن لم يسلم الْغُلَام تجبر على الاسلام
قَالَ لَا حَدِيث النَّبِي ﷺ ابواه يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ
قلت لأبي فَإِن لم يكن لَهُ اُحْدُ اشْترى رجل عبدا نَصْرَانِيّا اَوْ يَهُودِيّا لَيْسَ مَعَه ابواه يجْبر على الاسلام
قَالَ يُعجبنِي ذَلِك اذا لم يكن مَعَه ابواه
١٩٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى بِالْغَدَاةِ فَلَمَّا صلى رَكْعَة قَامَ فِي الثَّانِيَة طلعت الشَّمْس
[ ٥٤ ]
قَالَ يتم الصَّلَاة هِيَ جَائِزَة
قلت لأبي فَمن زعم ان ذَلِك لَا يُجزئهُ
فَقَالَ النَّبِي ﷺ من اِدَّرَكَ من صَلَاة الْغَدَاة رَكْعَة قبل ان تطلع الشَّمْس فقد اِدَّرَكَ
١٩١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي ﵀ عَن ترك الصَّلَاة مُتَعَمدا
قَالَ يرْوى عَن النَّبِي ﷺ بَين العَبْد وَبَين الْكفْر ترك الصَّلَاة
قَالَ ابي وَالَّذِي يَتْرُكهَا لَا يُصليهَا وَالَّذِي يُصليهَا فِي غير وَقتهَا ادعوهُ ثَلَاثًا فَإِن صلى وَإِلَّا ضربت عُنُقه هُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَة الْمُرْتَد يُسْتَتَاب ثَلَاثًا فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل على حَدِيث عمر
١٩٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل ترك الْعَصْر حَتَّى غربت الشَّمْس تَركهَا عمدا
قَالَ ادعوهُ الى الصَّلَاة ثَلَاثًا فَإِن ابى وَإِلَّا ضربت عُنُقه
١٩٣ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع نَا هِشَام بن عُرْوَة عَن ابيه عَن الْمسور بن مخرمَة ان ابْن عَبَّاس دخل على عمر وَقَالَ مرّة دخلت مَعَ ابْن عَبَّاس على عمر بَعْدَمَا طعن فَقَالَ الصَّلَاة قَالَ نعم ولاحظ فِي الاسلام لامرىء اضاع الصَّلَاة فصلى والجراح يثغب دَمًا
١٩٤ - قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن كَانَ لي غُلَام اسود خصي فَحَلَفت ان اضربه فَذهب الى ابي فَقَالَ ان مولَايَ قد حلف ان يضربني فَدخلت عَلَيْهِ فَقَالَ بحقي عَلَيْك لَا تضربه فَقلت انه يتْرك الصَّلَاة فَقَالَ اضربه على الصَّلَاة حَتَّى يُصَلِّي
[ ٥٥ ]
١٩٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل فرط فِي صلوَات شَهْرَيْن فَقَالَ يُصَلِّي مَا كَانَ فِي وَقت يحضرهُ ذكر تِلْكَ الصَّلَوَات فَلَا يزَال يُصَلِّي حَتَّى يكون آخر الْوَقْت الصَّلَاة الَّتِي ذكر فِيهَا هَذِه الصَّلَوَات الَّتِي فرط فِيهَا فَإِنَّهُ يُصَلِّي هَذِه الَّتِي يخَاف فَوتهَا وَلَا يضيع مرَّتَيْنِ ثمَّ يعود فَيصَلي ايضا حَتَّى يخَاف فَوت الصَّلَاة الَّتِي بعْدهَا الا ان كثر عَلَيْهِ فَيكون مِمَّن يطْلب المعاش وَلَا يقوى ان يَأْتِي بهَا فَإِنَّهُ يُصَلِّي حَتَّى يحْتَاج الى ان يطْلب مَا يقيمه من معاشه ثمَّ يعود الى الصَّلَاة لَا تُجزئه صَلَاة وَهُوَ ذَاكر الْفَرْض الْمُتَقَدّم قبلهَا فَهُوَ يُعِيدهَا ايضا اذا ذكرهَا وَهُوَ فِي صَلَاة
١٩٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَرِيض فغلب على عقله لم يصل
قَالَ يُعِيد اذا اطاق الصَّلَاة على قدر طاقته
١٩٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل ترك الصَّلَاة شهر
قَالَ يُعِيد مَا ترك حَتَّى يضعف اَوْ لَا يكون لَهُ مَا يقيمه يَوْمه فيكسب مَا يقيمه يَوْمه ثمَّ يعود الى الصَّلَاة فَإِن خَافَ فَوت صلَاته بَدَأَ هَذِه الَّتِي خَافَ فَوتهَا ثمَّ قضى بعد
قلت لابي فَإِن ضعف فَلَا يقدر ان يُصَلِّي
قَالَ يَتْرُكهَا حَتَّى يقوى
١٩٨ - حَدثنَا قَرَأت على ابي من اغمى عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَة اَوْ اكثر اَوْ اقل مَا يجب عَلَيْهِ من إِعَادَة الصَّلَوَات
قَالَ الْمغمى عَلَيْهِ ان يُعِيد كل مَا فَاتَهُ فَإِن النَّبِي ﷺ نَام عَن صَلَاة فانتبه وَقد طلعت عَلَيْهِ الشَّمْس فَأَعَادَ وَأعَاد الْقَوْم مَعَه الْفجْر وَقد كَانَ الْقَلَم
[ ٥٦ ]
مَرْفُوع عَنْهُم لَان النَّائِم الْقَلَم عَنهُ مَرْفُوع فَأَعَادُوا الصَّلَاة
وَرُوِيَ عَن عمار انه اغمى عَلَيْهِ ثَلَاثًا فَأَعَادَ الصَّلَاة
وَعَن عمرَان بن حُصَيْن وَسمرَة الْمغمى عَلَيْهِ يُعِيد قَالَ سَمُرَة يُعِيد مَعَ كل صَلَاة صَلَاة وَقَالَ بل يصلين جَمِيعًا
١٩٩ - حَدثنَا قَالَ قرات على ابي رجل صلى الْعَصْر فَذكر انه لم يصل الظّهْر
قَالَ اذا كَانَ فِي جمَاعَة مضى فِيهَا ثمَّ اعاد تِلْكَ الْفَائِتَة واعاد هَذِه رَوَاهُ مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر
حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي فَإِن ذكر وَهُوَ فِي اخر الْوَقْت
قَالَ إِذا خَافَ فَوت هَذِه بَدَأَ بهَا لانه ان صلى تِلْكَ الْفَائِتَة ضيع هَذِه فَيكون قد فَاتَتْهُ تِلْكَ وَهَذِه