٦٣٢ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن زَكَاة الْفطر فَقَالَ كل من تجْرِي عَلَيْهِ نَفَقَتك
٦٣٣ - فَقلت لأبي عِنْدِي يَهُودِيّ اَوْ نَصْرَانِيّ أؤدي عَنهُ
فَقَالَ لَا تُؤدِّي عَنهُ
٦٣٤ - سَأَلت ابي عَن الْمكَاتب الَّذِي لَا يزكّى عَنهُ مَوْلَاهُ زَكَاة الْفطر
قَالَ هُوَ يُزكي عَن نَفسه لِأَنَّهُ مكَاتب يُؤَدِّي الى مَوْلَاهُ مُكَاتبَته وَذَلِكَ ان مَوْلَاهُ لَا يقدر ان يَأْخُذ من مَاله شَيْئا
٦٣٥ - سَأَلت عَن رجل لَهُ عبد مُشْرك أيزكي عَنهُ
فَقَالَ لَا
٦٣٦ - سَأَلت أَبى عَن عبد بَين رجلَيْنِ كَيفَ يزكيان عَنهُ
فَقَالَ كل وَاحِد يُؤَدِّي عَنهُ النّصْف نصف صَاع نصف صَاع
٦٣٧ - سَأَلت ابي عَن العَبْد الْآبِق اذا ابق وَاخْبَرْ انه بِبَلَدِهِ
[ ١٦٨ ]
يُؤَدِّي عَنهُ الزَّكَاة
فَقَالَ نعم أَظُنهُ يَعْنِي زَكَاة الْفطر
سَمِعت أَبى يَقُول الْآبِق عرف مَكَانَهُ أَو لم يعرف مَكَانَهُ قَالَ يزكّى عَنهُ إِذا رَجَعَ وان لم يرجع يكون عَلَيْهِ شبه الدّين حَتَّى يرجع
سَمِعت ابي يَقُول فِي الزَّكَاة تجب على الْحر وَالْعَبْد وَولد الرجل وَامْرَأَته وكل من يعوله وَتجب نَفَقَته عَلَيْهِ يَعْنِي زَكَاة الْفطر