حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول لم تثبت عِنْدِي صَلَاة التَّسْبِيح وَقد اخْتلفُوا فِي إِسْنَاده لم يثبت عِنْدِي وَكَأَنَّهُ ضعف عَمْرو بن مَالك الْبكْرِيّ
٣١٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن صَلَاة النَّهَار مثنى مثنى أَو أَربع رَكْعَات
قَالَ الَّذِي اخْتَارَهُ مثى مثنى وَإِن صلى أَرْبعا فَلَا بَأْس
قلت يسلم فِي آخِرهنَّ
قَالَ لَا يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ
٣١٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن صَلَاة النَّوَافِل بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار
فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
٣١٨ - حَدثنَا قَالَ قلت لأبي الْوتر على ظهر الدَّابَّة
قَالَ أَيْن كَانَ وَجهه
[ ٨٩ ]
٣١٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الرجل إِذا أَرَادَ أَن يُوتر فِي الصَّلَاة يرفع يَدَيْهِ فَقَالَ إِذا قنت الرجل يرفع يَدَيْهِ حَذْو صَدره وَرفع يَدَيْهِ فِي قنوته فِي الْوتر
٣٢٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الْقُنُوت فِي الْوتر كل لَيْلَة أفضل أم فِي السّنة كلهَا أَو النّصْف من شهر رَمَضَان
قَالَ لَا بَأْس إِن قنت كل لَيْلَة وَلَا بَأْس إِن قنت السّنة كلهَا
قَالَ وَإِن قنت فِي النّصْف من شهر رَمَضَان
قلت لأبي مَا يقْرَأ بِهِ من الْقُرْآن فِي الْقُنُوت
قَالَ أعجب إِلَيّ أَن يقْرَأ إِذا هُوَ أوتر فِي الرَّكْعَة ب ﴿سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى﴾ وَفِي الثَّانِيَة ﴿قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ﴾ ثمَّ يسلم ثمَّ يُوتر بِرَكْعَة يقْرَأ فِيهَا ﴿الْحَمد لله﴾ و﴿قل هُوَ الله أحد﴾
قلت لأبي وَمن قنت فِي الْوتر يرْكَع قبل الْقُنُوت أَو بعده حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الْقُنُوت فِي الْوتر بعد الرُّكُوع أَو قبل الرُّكُوع قَالَ بعد الرُّكُوع إِذا رفع رَأسه
سَمِعت أبي يَقُول أعجب إِلَيّ أَن يقْرَأ إِذا هُوَ أوتر فِي الرَّكْعَة الاولى ب ﴿سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى﴾ وَفِي الثَّانِي ﴿قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ﴾ ثمَّ يتَشَهَّد ثمَّ يسلم ثمَّ يُوتر بِرَكْعَة يقْرَأ فِيهَا ب ﴿الْحَمد﴾ و﴿قل هُوَ الله أحد﴾
قَالَ وَاخْتَارَ أَن يقنت بَعْدَمَا يرفع رَأسه من الرُّكُوع
٣٢١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الدُّعَاء عِنْد ختم الْقُرْآن قَائِما أَو قَاعِدا
[ ٩٠ ]
فَقَالَ يُقَال إِن أنسا كَانَ يجمع عِيَاله عِنْد الْخَتْم قَالَ أبي وَكَانَ الْمُعْتَمِر بن سُلَيْمَان إِذا أَرَادَ ان يخْتم اجْتمع اليه جمَاعَة أرَاهُ قَالَ يَدْعُو وَيدعونَ يَعْنِي اذا ختم قلت لأبي يَدْعُو إِذا قَرَأَ ﴿قل أعوذ بِرَبّ النَّاس﴾ اَوْ يَبْتَدِئ من الْبَقَرَة فَقَالَ إِذا ختم الْقُرْآن دَعَا
٣٢٢ - قَالَ سُئِلَ أبي وانا اسْمَع عَن رفع الْأَيْدِي فِي الْقُنُوت يمسح بهَا وَجهه قَالَ الْحسن يرْوى عَنهُ انه كَانَ يمسح بهَا وَجهه فِي دُعَائِهِ اذا دَعَا حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت ترفع يَديك قَالَ نعم
٣٢٣ - قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت فِي صَلَاة الصُّبْح أحب إِلَيْك قبل الرُّكُوع ام بعد الرُّكُوع وَفِي الْوتر احب إِلَيْك ام تَركه
قَالَ ابي اما الْقُنُوت فِي صَلَاة الْغَدَاة فَإِن كَانَ الإِمَام يقنت مستنصرا لعدو حَضَره فَلَا بَأْس بذلك على معنى مَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ انه دَعَا لقوم ودعا على قوم فَلَا بَأْس بِالْقُنُوتِ فِي الْفجْر واما غير ذَلِك فَلَا يقنت ويقنت بعد الرَّكْعَة فِي الْفجْر وَفِي الْوتر بعد الرَّكْعَة اذا هُوَ قنت
قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اخْتَار الْقُنُوت بعد الرَّكْعَة لِأَن كل شَيْء يثبت عَن النَّبِي ﷺ فِي الْقُنُوت إِنَّمَا هُوَ فِي الْفجْر لما رفع رَأسه من الرَّكْعَة فَقَالَ ﷺ اللَّهُمَّ انج الْوَلِيد بن الْوَلِيد وَسَلَمَة بن هِشَام وقنوت الْوتر ايضا اخْتَارَهُ بعد الرُّكُوع
[ ٩١ ]
قَالَ أبي وَقد رُوِيَ عَن عَليّ بن أبي طَالب ﵁ انه قنت فِي الْوتر بعد الرُّكُوع وَلم يَصح عَن النَّبِي ﷺ فِي قنوت الْوتر قبل اَوْ بعد شَيْء
٣٢٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت فِي أَي صَلَاة
قَالَ فِي الْوتر بعد الرُّكُوع وان قنت رجل فِي الْوتر اتِّبَاع مَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ انه قنت فَدَعَا للمستضعفين فَلَا بَأْس
قلت ان قنت فِي الصَّلَوَات كلهَا
قَالَ لَا الا فِي الْوتر والغداة فَإِذا كَانَ يستنصر وَيَدْعُو للْمُسلمين
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول خَالف ابراهيم عبد الرَّحْمَن بن الاسود عَن ابيه ان ابْن مَسْعُود قنت فِي الْوتر قبل الرَّكْعَة قَالَ ابراهيم عمر وَقَالَ عبد الرَّحْمَن ابْن مَسْعُود
٣٢٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن نقض الْوتر
قَالَ لَا يُعجبنِي قد كرهته عَائِشَة وانا اكرهه
قلت لابي وَكَيف ينْقض الْوتر
قَالَ اذا اوتر الرجل يقوم فَيصَلي رَكْعَة اخرى حَتَّى يشفع اليها فَيكون نقض الْوتر وَيكون ايضا ان يُوتر ثمَّ ينَام فَإِذا اسْتَيْقَظَ صلى رَكْعَة يشفع بهَا الى وتره فَيكون هَذَا نقض الْوتر وَلَا يُعجبنِي ان يفعل ذَلِك وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس واسامة رخصا فِيهَا وَرُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ لَا وتران فِي لَيْلَة
حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي عَن عبد الْملك بن عُمَيْر عَن مُوسَى بن طَلْحَة انه قَالَ رَأَيْت عُثْمَان يُوتر بِرَكْعَة ثمَّ يقوم بعد ذَلِك يشفع وتره
[ ٩٢ ]
قَالَ فَمَا شبهتهما الا بالناقة تضم الى الابل
حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابو بكر بن ابي شيبَة حَدثنَا حَفْص بن غياث عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن عبيد بن عُمَيْر قَالَ سَمِعت عمر يقنت فِي الْفجْر ثمَّ يَقُول بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم اللَّهُمَّ انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عَلَيْك ونثني عَلَيْك الْخَيْر كُله وَلَا نكفرك ثمَّ يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم اللَّهُمَّ اياك نعْبد وَلَك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الْجد بالكفار مُلْحق اللَّهُمَّ عذب كفرة اهل الْكتاب الَّذين يصدون عَن سَبِيلك
٣٢٦ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابو بكر بن ابي شيبَة قَالَ يحيى بن سعيد الْقطَّان عَن الْعَوام بن حَمْزَة قَالَ سَأَلت ابا عُثْمَان عَن الْقُنُوت فَقَالَ بعد الرُّكُوع فَقلت عَمَّن قَالَ عَن ابي بكر وَعمر وَعُثْمَان
قَالَ سَمِعت ابي يَقُول بِهِ آخذ
٣٢٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَمَّن نسي الْوتر حَتَّى اصبح يجب عَلَيْهِ الْقَضَاء
قَالَ ان قضي لم يضرّهُ قَالَ ابْن عمر مَا كنت صانعا بالوتر
وَقَالَ ابي مَا سمعنَا ان النَّبِي ﷺ قضى شَيْئا من التَّطَوُّع الا رَكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر فانه حِين نَام عَن الصَّلَاة امْر بِلَالًا فَأذن وَصلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ اقام وَصلى الْفجْر وَيُقَال انه شغل عَن الرَّكْعَتَيْنِ بعد الظّهْر فصلاهما بعد الْعَصْر
حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ نَا هرون بن مَعْرُوف قَالَ عبد الله وسمعته انا من هَارُون قَالَ نَا ابْن وهب قَالَ اُخْبُرْنَا يحيى ابْن ايوب عَن عبد الله زحر عَن عبد الرَّحْمَن بن رَافع التنوخي قَاضِي
[ ٩٣ ]
افريقية ان معَاذ بن جبل قدم الشَّام واهل الشَّام لَا يوترون فَقَالَ لمعاوية مَا لي ارى اهل الشَّام لَا يوترون فَقَالَ مُعَاوِيَة وواجب ذَلِك عَلَيْهِم قَالَ نعم سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول زادني رَبِّي صَلَاة وَهِي الْوتر وَقتهَا مَا بَين صَلَاة الْعشَاء الى طُلُوع الْفجْر
٣٢٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْوتر بِرَكْعَة
قَالَ يعجبنا لمن اوتر بِرَكْعَة ان تكون قبل ذَلِك صَلَاة مُتَقَدّمَة اما سِتّ واما ثَمَان واقل من ذَلِك ثِنْتَيْنِ وَيسلم ثمَّ يُوتر بِوَاحِدَة ان اوتر بِخمْس لم يجلس الا فِي الْخَامِسَة لَا يسلم الا فِي آخر الْخمس يُصَلِّي وَلَا يجلس فِي شَيْء مِنْهُنَّ الا فِي الْخَامِسَة
٣٢٩ - سَأَلت ابي عَن الْوتر بِرَكْعَة وَثَلَاث وَخمْس وَسبع وتسع
فَقَالَ لَا بَأْس بِهَذَا كُله وَالَّذِي تخْتَار يسلم فِي ثِنْتَيْنِ ويوتر بِوَاحِدَة
٣٣٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْوتر بِرَكْعَة افضل اَوْ ثَلَاث
قَالَ الَّذِي تخْتَار ان يسلم فِي ثِنْتَيْنِ ويوتر بِوَاحِدَة وَلَا يُوتر بِوَاحِدَة الا ان يكون قبلهَا صَلَاة مُتَقَدّمَة ابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَزيد بن خَالِد رووا عَن النَّبِي ﷺ انه كَانَ يُوتر بِوَاحِدَة
قَالَ وَلَا يُوتر بِوَاحِدَة مُنْفَرِدَة لَيْسَ قبلهَا تطوع
حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت من ترك الْقُنُوت سَاهِيا
قَالَ يسْجد اذا كَانَ مِمَّن يقنت
[ ٩٤ ]
٣٣١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن عَلَيْهِ صَلَاة ايام فَيَقْضِي الْوتر بعد اَوْ رَكْعَتي الْفجْر
قَالَ لَا يقْضِي الا ان يكون يكثر ذَلِك عَلَيْهِ فَيَقْضِي الْوتر بعد
٣٣٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رفع الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوت
قَالَ لَا بَأْس بِهِ رَوَاهُ لَيْث عَن عبد الرَّحْمَن بن الاسود عَن ابيه ان ابْن مَسْعُود كَانَ يرفع يَدَيْهِ فِي الْقُنُوت
قَالَ قلت لأبي يمسح بهما وَجهه
قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس
قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن لم ار ابي يمسح بهما وَجهه
٣٣٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِيمَن اصبح وَلم يُوتر ان اوتر فَحسن وان لم يُوتر فأرجو ان لَا يكون عَلَيْهِ شَيْء
حَدثنَا قَالَ قلت لأبي فَإِن ذكر من الْغَد
قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس
٣٣٤ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا وَكِيع نَا سُفْيَان عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ الْوتر لَيْسَ يخْتم مثل الصَّلَاة وَلكنهَا سنة سنّهَا رَسُول الله ﷺ
٣٣٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يرْوى عَن النَّبِي ﷺ انه اوتر بِرَكْعَة من اربعة وُجُوه عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَزيد بن خَالِد وَعَائِشَة وَهُوَ الَّذِي آخذ بِهِ واذهب اليه يسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ ويوتر بِوَاحِدَة
وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس انه اوتر بِثَلَاث
[ ٩٥ ]
قلت لابي قَالَ بعض النَّاس اوتر بِرَكْعَتَيْنِ
قَالَ لَا يكون هَذَا وترا حَتَّى يكون وَاحِدَة اَوْ ثَلَاثًا اَوْ خمْسا اَوْ سبعا وَهَذَا كُله يرْوى عَن النَّبِي ﷺ واحب الي ان يُوتر بِوَاحِدَة اذا كَانَ قبلهَا صَلَاة مُتَقَدّمَة
٣٣٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ على الرَّاحِلَة
٣٣٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت فِي السّنة كلهَا افضل اَوْ النّصْف من شهر رَمَضَان
قَالَ لَا بَأْس ان يقنت كل لَيْلَة وَلَا بَأْس ان قنت السّنة كلهَا وان قنت النّصْف من شهر رَمَضَان فَلَا بَأْس
حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا اسماعيل اُخْبُرْنَا ايوب عَن نَافِع ان ابْن عمر كَانَ لَا يقنت الا فِي النّصْف الثَّانِي من رَمَضَان
٣٣٨ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي يُصَلِّي فِي شهر رَمَضَان مَا لَا احصي التَّرَاوِيح وَلَا يُصَلِّي بَين التَّرَاوِيح شَيْء وَكَانَ يكرههُ
وَقَالَ اذْهَبْ الى حَدِيث عبَادَة وَعقبَة بن عَامر انهم كرهوه
قَالَ عقبَة ابْن عَامر لَا تشبهوها بالفريضة
٣٣٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب
فَقَالَ مَا أَكثر مَا جَاءَ فِيهِ من الحَدِيث
قلت لابي ان فعله رجل فَلم وَلم يعبه
[ ٩٦ ]
٣٤٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول من فَاتَتْهُ رَكْعَة الْفجْر فَإِنَّهُ يَقْضِيهَا
٣٤١ - قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن كَانَ أبي يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر فِي الْبَيْت ثمَّ يخرج الى الْمَسْجِد فَيصَلي الْغَدَاة وَرُبمَا جلس الى وَقت طُلُوع الشَّمْس واكثر ذَلِك اذا صلى دخل الْبَيْت فَإِذا كَانَ وَقت الظّهْر وَأذن الْمُؤَذّن خرج الى الْمَسْجِد فَيصَلي ارْبَعْ رَكْعَات يفصل بَين كل رَكْعَتَيْنِ بِسَلام وَرُبمَا صلى اكثر من ارْبَعْ ثمَّ يُصَلِّي الظّهْر ثمَّ يدْخل الْبَيْت فَيصَلي رَكْعَات يفصل بَين كل رَكْعَتَيْنِ بِسَلام فِي كل رَكْعَتَيْنِ وَرُبمَا صلى مَا بَين الظّهْر وَالْعصر واذا اذن الْمُؤَذّن الْعَصْر خرج فصلى فِي الْمَسْجِد ارْبَعْ رَكْعَات يفصل بَينهُنَّ بِسَلام ثمَّ يُصَلِّي الْعَصْر وَيدخل الى الْبَيْت فَإِذا كَانَ وَقت الْمغرب فَرُبمَا خرج الى الْمَسْجِد قبل ان يُؤذن الْمُؤَذّن وَرُبمَا خرج اذا اذن فَيصَلي الْمغرب وَلَا يتَطَوَّع بعْدهَا فِي الْمَسْجِد شَيْئا وَيُصلي رَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب فِي بَيته وَرُبمَا صلى اكثر من رَكْعَتَيْنِ الا انه يفصل بَينهُنَّ بِسَلام وَمَا رَأَيْته قطّ صلى الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب الا فِي بَيته واكثر علمي انه قَالَ لي يعجبنا اذا صلى الرجل الْمغرب ان لَا يكلم احدا وَلَا يتَكَلَّم حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب فِي بَيته
وَقَالَ لي يَوْم بَلغنِي فِي رجل سَمَّاهُ لي انه قَالَ لَو ان رجلا صلى الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب فِي الْمَسْجِد مَا أَجزَأَهُ الا ان يكون صلاهَا فِي بَيته على حَدِيث النَّبِي ﷺ فَقَالَ ابي مَا احسن مَا قَالَ هَذَا الرجل اَوْ مَا اجود مَا ابتدع هَذَا الرجل واعجبه قَول الرجل فِي ذَلِك ورأيته كَأَنَّهُ استحسنه
٣٤٢ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا صلى الْقيام فِي شهر رَمَضَان فَدَعَا الامام ظَنَنْت انه يُؤمن خلف الإِمَام لَا أعلم الا كَذَلِك ان شَاءَ الله
[ ٩٧ ]
وَرَأَيْت ابي وَهُوَ مختف لَا يظْهر يُصَلِّي الْقيام بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَان وَحده
٣٤٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن صَلَاة اللَّيْل وَالنَّهَار فَقَالَ مثنى مثنى وان صلى اربعا لم اعبه كَانَ ابْن عمر لَا يرى بَأْسا ان يُصَلِّي اربعا
٣٤٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت فِي الْوتر
فَقَالَ ان شَاءَ قنت وَاخْتَارَ ان يقنت بعد الرُّكُوع
٣٤٥ - قَالَ قلت لابي يقنت فِي الْغَدَاة على مَا قنت النَّبِي ﷺ دَعَا على الْمُشْركين واستنصر للْمُسلمين
فَقَالَ لَا بَأْس اذا قنت الامام قنتوا
٣٤٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْوتر احب اليك اول اللَّيْل اَوْ آخِره
فَقَالَ اما انا فاوتر اول وَمن قوي عَلَيْهِ اخره فَلَيْسَ بِهِ بَأْس وَقَالَ ابو هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ لَا أَنَام الا على وتر
قَالَ قلت لأبي فَمن خشِي ان ينَام
قَالَ يُوتر اول اللَّيْل
٣٤٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رفع الْيَدَيْنِ فِي الْوتر فِي رَمَضَان
[ ٩٨ ]
فَقَالَ انما ارْفَعْ يَدي فِي الْوتر وانا اقنت فِي النّصْف الْأَخير من رَمَضَان وان قنت الرجل الشَّهْر كُله لم ار بِهِ بَأْسا وان قنت رجل السّنة لم ار بِهِ بَأْسا فِي الْوتر وان هُوَ قنت فِي الْفجْر اذا دَعَا دَعَا على الْكَفَرَة وَيَدْعُو للْمُسلمين لم أر بِهِ بَأْسا ٣٤٨ وَقَالَ ابي مذهبي فِي الْقُنُوت فِي شهر رَمَضَان ان يقنت فِي النّصْف الاخير وان قنت فِي السّنة كلهَا فَلَا بَأْس واذا كَانَ امام يقنت قنت خَلفه
٣٤٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي خلف من يقنت
قَالَ لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ خَلفه اذا كَانَ يقنت على فعل رَسُول ﷺ يَدْعُو على الْمُشْركين الا ان يكون رَافِضِيًّا فَلَا يُصَلِّي خَلفه
قَالَ قلت لأبي من الرافضي
قَالَ الَّذِي يسب ابا بكر وَعمر