٣٧٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة فِي جمَاعَة حُضُورهَا وَاجِب
فَعظم امرها جدا وَقَالَ كَانَ ابْن مَسْعُود يشدد فِي ذَلِك وَرُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ فِي ذَلِك تشديدا كثيرا لقد هَمَمْت ان آمُر بحزم الْحَطب فَأحرق على قوم لَا يشْهدُونَ الصَّلَاة
٣٧٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول عَن الرجل يدْرك الامام وَهُوَ رَاكِع اتجزيه تَكْبِيرَة وَاحِدَة
قَالَ نعم وَكَذَلِكَ ان ادركه سَاجِدا
حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا زَكَرِيَّا بن يحيى وحمويه قَالَ نَا ابراهيم بن سعد قَالَ نَا ابْن شهَاب قَالَ كَانَ زيد بن ثَابت وَابْن عمر اذا اتيا الامام وَهُوَ رَاكِع كبرا تَكْبِيرَة وَاحِدَة يركعان بِتِلْكَ التَّكْبِيرَة الْوَاحِدَة
٣٨٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَأْتِي لصَلَاة الْجَمَاعَة وَقد سبقه الامام بِالتَّكْبِيرِ والاستفتاح فَرُبمَا لحق قِرَاءَة السُّورَة اَوْ أقل يتبع الامام فِي رُكُوعه
[ ١٠٦ ]
٣٨١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَ فِي حَيّ آخر فتحول الى حَيّ آخر وَالْمَسْجِد الأول اقدم من الْمَسْجِد الآخر
فَقَالَ ابي كَانَ انس يتبع الاقدم ويتجاوز المحدثة
قلت لابي ايما اعْجَبْ إِلَيْك
فرأيته كَأَن الاقدم اعْجَبْ اليه
وَقَالَ الا ان يشق على رجل بعد الْمَسْجِد الاقدم فَلَا بَأْس ان يُصَلِّي فِي هَذَا الْمُحدث اذا كَانَ الاقدم يشق عَلَيْهِ
٣٨٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الرجل تفوته بعض الصَّلَاة مَعَ الامام يَجْعَل مَا اِدَّرَكَ اول صلَاته
٣٨٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اِدَّرَكَ رَكْعَة من صَلَاة الظّهْر
قَالَ اذا قَامَ يقْضِي قَرَأَ فِي رَكْعَة فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة وَركع ثمَّ جلس فَتشهد فَقَامَ فَقَرَأَ بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة ثمَّ ركع فَإِذا قضى الرَّكْعَة الثَّالِثَة من صلَاته قَرَأَ بِفَاتِحَة الْكتاب وَحدهَا
قَالَ يذهب فِيهِ الى ان يحْتَاط فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا فَيقْرَأ فِيمَا يقْضِي وَيكون جُلُوسه على مَا اخْتَار ابْن مَسْعُود يقْعد فِي الثَّالِثَة
٣٨٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اِدَّرَكَ مَعَ الامام آخر رَكْعَة من الظّهْر فَقَامَ يقْضِي قلت ايش يقْرَأ
قَالَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين مَا يقْضِي الْحَمد وَسورَة وَيجْعَل مَا اِدَّرَكَ مَعَ الامام اول صلَاته فيقعد فِي الرَّكْعَة الَّتِي يقْضِي من أَولهَا ثمَّ يقوم وَيقْعد فِي
[ ١٠٧ ]
آخر صلَاته وَيقْرَأ فِي آخر رَكْعَة بِفَاتِحَة الْكتاب وَحدهَا وان اِدَّرَكَ رَكْعَتَيْنِ من الظّهْر فَقَامَ فَقَرَأَ فِيمَا يقْضِي الْحَمد لله وَسورَة
قَالَ أبي يرْوى عَن ابْن عمر وَابْن مَسْعُود قَالَا يقرا فِيمَا يقْضِي ويروى عَن عَليّ مَا أدْرك مَعَ الامام فَهُوَ أول صلَاته وَقَالَ ابْن مَسْعُود مَا اِدَّرَكَ مَعَ الامام فَهُوَ آخر صلَاته
٣٨٥ - قَالَ قَرَأت على ابي مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ نَا سعيد عَن ابي معشر عَن النَّخعِيّ ان مسروقا وجندبا ادركا مَعَ الامام رَكْعَة من الْمغرب فَلَمَّا قاما يقضيان قعد مَسْرُوق فِي كلتي الرَّكْعَتَيْنِ وَقعد جُنْدُب فِي آخر صلَاته فَذكر ذَلِك لِابْنِ مَسْعُود فَقَالَ اصاب مَسْرُوق وَلم يأل جُنْدُب
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فعل مَسْرُوق أحب إِلَيّ وَيقْرَأ فِيمَا يقْضِي
٣٨٦ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن عبيد الله قَالَ اخبرني نَافِع ان ابْن عمر كَانَ اذا سبق بالأوليين قَرَأَ فِي الاخريين بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة ثمَّ يجلس
٣٨٧ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت ان صلى فِي الْمَسْجِد جمَاعَة مرَّتَيْنِ بآذان وَإِقَامَة
قَالَ لَا بَأْس بذلك
٣٨٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا اقيمت الصَّلَاة صَلَاة الصُّبْح وَلم يصل الرَّكْعَتَيْنِ يدْخل مَعَهم اَوْ يُصَلِّي وان فَاتَتْهُ
قَالَ إِي نعم يدْخل مَعَهم
[ ١٠٨ ]
٣٨٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن مَسْجِد عَتيق على بَاب رجل يره الرجل الَّذِي يُصَلِّي الصَّلَاة يتجاوزه الى مَسْجِد لَيْسَ بالقديم
قَالَ اذا كَانَ الامام صَاحب بِدعَة اكرهه فيجاوزه الى غَيره احب إِلَيّ