٥١٣
- قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن اخبرني ابي عَن الصَّلَاة على الْمَيِّت
قَالَ يرفع يَدَيْهِ ثمَّ يكبر ثمَّ يقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب ثمَّ يكبر وَيرْفَع يَدَيْهِ وَيُصلي على النَّبِي ﷺ وَيُصلي على الْمَلَائِكَة المقربين ثمَّ يرفع يَدَيْهِ وَيكبر وَيَدْعُو للْمَيت اللَّهُمَّ اغْفِر لحينا وميتنا ثمَّ يرفع يَدَيْهِ فيكبر ويخلص الدُّعَاء للْمَيت ثمَّ يقف قَلِيلا ثمَّ يعد الى الرَّابِعَة ثمَّ يسلم اَوْ كَمَا قَالَ ابي
٥١٤ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي جِيءَ بِجنَازَة فَكبر عَلَيْهَا رجل تَكْبِيرَة ثمَّ جِيءَ بِأُخْرَى فَكبر تَكْبِيرَة ثمَّ اتى بِأُخْرَى فَكبر تَكْبِيرَة ثمَّ أَتَى بِأُخْرَى
[ ١٣٨ ]
قَالَ يكبر ارْبَعْ فَذَلِك تسع لَا يزِيد على ذَلِك حَتَّى يرفع هَذِه الْأَرْبَع يَعْنِي الْجَنَائِز ثمَّ يسْتَأْنف التَّكْبِير إِن جَاءُوا بِجنَازَة أُخْرَى
٥١٥ - قَالَ ابي صلى عَليّ ﵁ على جنارة ابي قَتَادَة فَكبر عَلَيْهَا سبعا وَهُوَ اكثر مَا جَاءَ فِيهِ من التَّكْبِير على الجنارة فَلَا يُزَاد على السَّبع وَذَلِكَ اذا جِيءَ بِوَاحِدَة بعد أُخْرَى كَانَ يكبر على الْأُخْرَى فهن ثَلَاثَة على الاولى
٥١٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الصَّلَاة على الْجِنَازَة كم يكبر
فَقَالَ ابْن مَسْعُود كبر مَا كبر إمامك
٥١٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل اذا صلى على الْجِنَازَة فَكبر الرَّابِعَة
قَالَ اعْجَبْ إِلَيّ ان يقف بعد الرَّابِعَة قَلِيلا ثمَّ يسلم
حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي صلى على الْجِنَازَة كل ذَلِك كَانَ يكبر ارْبَعْ تَكْبِيرَات ثمَّ يقف بعد الرَّابِعَة قَلِيلا لم اره قطّ كبر اكثر من ارْبَعْ تَكْبِيرَات
٥١٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة على الْجِنَازَة قلت لابي يرفع يَدَيْهِ مَعَ كل تَكْبِيرَة
قَالَ نعم رُوِيَ ذَلِك عَن ابْن عمر
[ ١٣٩ ]
٥١٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يسْبق على الْجِنَازَة بِبَعْض التَّكْبِير فَقَالَ كَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول إِن لم يقْض لَا بَأْس بِهِ
قلت لأبي وتروي أَنْت ذَلِك
قَالَ نعم وَقَالَ ابي إِن بَادر فَقضى التَّكْبِير قبل أَن يرفع فَلَا بَأْس
قلت لابي فَإِن لم يقْض تكون صلَاته تامه قَالَ نعم
٥٢٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الرجل يفوتهُ التَّكْبِير على جَنَازَة أيقضيه قَالَ نعم
٥٢١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الصَّلَاة على الْقَبْر قَالَ جَائِز قلت الى كم تجوز قَالَ الى شهر
قلت لابي بِإِمَام قَالَ نعم
٥٢٢ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابى صلى على جَنَازَة فَكبر عَلَيْهَا ارْبَعْ تَكْبِيرَات ثمَّ وقف قَلِيلا ثمَّ سلم تَسْلِيمَة وَاحِدَة عَن يَمِينه
فَقلت لَهُ سلمت عَلَيْهَا تَسْلِيمَة وَاحِدَة
فَقَالَ ابْن عَبَّاس وَابْن عمر كَذَا كَانَا يَقُولَانِ اَوْ يسلمان
٥٢٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت يصلى على الشَّهِيد
قَالَ نعم
[ ١٤٠ ]
٥٢٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة على رَأس احْمَد بن نصر الْخُزَاعِيّ
فَقَالَ لَا بَأْس بذلك
قلت لأبي رَأَيْت رجلا الى خَشَبَة احْمَد بن نصر الْخُزَاعِيّ وَرَأسه مَنْصُوب فَيصَلي على رَأسه فَلم يُنكر ذَلِك
٥٢٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل خرج من قَرْيَة الى قَرْيَة فأكلته السبَاع فَوجدَ وَقد قطع رجل فِي مَوضِع وَفَخذه فِي مَوضِع وَقد تقطع
قَالَ يحمل وَيغسل ويحنط ويكفن وَيصلى عَلَيْهِ
قلت لأبي فَيتْرك وَلَا يغسل وَلَا يصلى عَلَيْهِ
فَقَالَ لَا بُد من ان يغسل وَيصلى عَلَيْهِ
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يُقَال أَن ابا ايوب صلى على رجل وَصلى ابو عُبَيْدَة على رُؤُوس واسماء غسلت ابْن الزبير
٥٢٦ - قلت الْمَيِّت اذا اصيبت مِنْهُ عُضْو اَوْ رَأس اَوْ يَد اَوْ رجل اَوْ نصفه
قَالَ يغسل ويكفن ويحنط وَيصلى عَلَيْهِ فَلَا بَأْس بذلك صلى ابو ايوب على رجل وَيُقَال ان عمر فِي طاعون عمواس كَانَ يجمع الْعِظَام وَيُصلي عَلَيْهَا
[ ١٤١ ]
٥٢٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث ابي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ من صلى على جَنَازَة فِي الْمَسْجِد فَلَا شَيْء لَهُ
فَقَالَ حَدِيث عَائِشَة ان النَّبِي ﷺ صلى على سُهَيْل بن بَيْضَاء فِي الْمَسْجِد ثمَّ قَالَ حَتَّى يثبت حَدِيث صَالح مولى التَّوْأَمَة كَأَنَّهُ عِنْده لَيْسَ يثبت اَوْ لَيْسَ بِصَحِيح
٥٢٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يسْبق بِالتَّكْبِيرِ على الْجِنَازَة
فَقَالَ يوالي عَن التَّكْبِير اَوْ قَالَ يُبَادر فيكبر قبل ان ترفع
٥٢٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمَوْلُود مَتى يصلى عَلَيْهِ
قَالَ اذا كَانَ السقط لأربعة اشهر صلى عَلَيْهِ
قيل يصلى عَلَيْهِ وان لم يستهل قَالَ نعم
٥٣٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا اجْتمع جَنَازَة حر وَعبد
قَالَ يَجْعَل الْحر مِمَّا يَلِي الامام وَالْعَبْد وَرَاءه وَكَذَلِكَ الرجل وَالْمَرْأَة يَجْعَل الرجل مِمَّا يَلِي الامام