٣٩ - سَمِعت أبي يَقُول اذْهَبْ الى حَدِيث ابْن عكيم جَاءَنَا كتاب رَسُول الله ﷺ قبل مَوته بِشَهْر أَن لَا تنتفعوا من الْميتَة بإهاب وَلَا عصب وَحَدِيث ابْن عَبَّاس قد اخْتلف فِيهِ قَالَ الزُّهْرِيّ عَن عبيد الله عَن ابْن عَبَّاس عَن مَيْمُونَة وَلم يذكر فِيهِ الدّباغ وَذكر ابْن عُيَيْنَة الدّباغ وَلم يذكرهُ معمر وَلَا مَالك وَأرَاهُ وهم قَالَ معمر وَقَالَ الزُّهْرِيّ ينْتَفع بِالْجلدِ وَإِن لم يدبغ لقَوْله أَلا انتفعتم بإهابها
قَالَ أبي حدّثنَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن معمر
٤٠ - قَالَ أبي وَحَدِيث زيد بن أسلم عَن ابْن وَعلة عَن ابْن عَبَّاس سَمِعت النَّبِي ﷺ يَقُول ايما إهَاب دبغ فقد طهر قَالَ أبي وَقَالَ إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد عَن الشّعبِيّ عَن عِكْرِمَة قَالَ أبي وَأَنا أذهب الى حَدِيث ابْن عكيم
٤١ - سَأَلت ابي عَن الْقد يخرز بِهِ
[ ١٢ ]
قَالَ إِن كَانَ لم يدبغ فَلَا يجْزِيه وَلَا ينْتَفع بِهِ وان كَانَ قد ذكي وَذبح فَلَا بَأْس بِهِ
سَمِعت أبي يَقُول الْقد الَّذِي يكون من الْحمير لَا يحل يَعْنِي لَا يخرز بِهِ اَوْ يسْتَعْمل فِي شَيْء وان ذكي الْحمار لَا يُؤْكَل لَحْمه وَالْميتَة لَا ينْتَفع بهَا
قَالَ أبي فِي الْجمل الْقد مِنْهُ لَا بَأْس بِهِ إِذا ذكي فَإِن كَانَ ميتَة أكرهه
٤٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن حَدِيث سَلمَة بن المحبق فِي دباغ الْميتَة
فَقَالَ لَا أجريه حَدِيث ابْن عكيم أَتَانَا كتاب رَسُول الله ﷺ قبل وَفَاته بِشَهْر أَو شَهْرَيْن لَا تنتفعوا من الْميتَة بإهاب وَلَا عصب