٥١ - سَأَلت أبي عَن الْوضُوء من مس الذّكر
قَالَ يُعجبنِي أَن يتَوَضَّأ مِنْهُ
٥٢ - سَمِعت أبي يَقُول فِي الرجل إِذا مس فرجه بباطن كَفه أَو بِظَاهِرِهِ
قَالَ عَطاء بأيه مَسّه وَجب عَلَيْهِ الْوضُوء
٥٣ - سَأَلت أبي عَن رجل مس ذكره
[ ١٦ ]
فَقَالَ إِذا أفْضى بِيَدِهِ الى فرجه تَوَضَّأ للصَّلَاة اخْتَارَهُ لنَفْسي لِأَنَّهُ عِنْدِي أَكثر وَإِذا مَسّه من فَوق الثَّوْب فَلَا يتَوَضَّأ
٥٤ - سَأَلت أبي عَن الرجل يمس ذكر الصَّبِي الصَّغِير
قَالَ أعجب إِلَيّ أَن يتَوَضَّأ
٥٥ - قَرَأت على أبي قَالَ إِذا مَا الرجل مس فرجه بباطن كَفه أَو بظاهرها فَعَلَيهِ الْوضُوء وَإِذا أفْضى بِيَدِهِ
٥٦ - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُعْتَمر مرّة أُخْرَى عَن برد عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه أعَاد صَلَاة الْفجْر بَعْدَمَا طلعت الشَّمْس لِأَنَّهُ كَانَ مس ذكره
حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُعْتَمر عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر انه كَانَ يتَوَضَّأ اذا مس فرجه ٥٧ سَأَلت أبي عَن رجل مس ذكره
فَقَالَ يُعِيد الْوضُوء ثمَّ قَالَ إِذا كَانَ اعْتقد هَذَا القَوْل أرى لَهُ أَن يُعِيد الصَّلَاة أَيْضا عَامِدًا اَوْ نَاسِيا
قَالَ من يُنكر هَذَا يرى اذا ضحك ان يُعِيد الْوضُوء كَمَا يُعِيد الْوضُوء اذا أحدث
قَالَ أبي وَيتَوَضَّأ من لُحُوم الْإِبِل مثل مس الذّكر وان صلى أعَاد إِلَّا أَنه يفحش عِنْدِي أَن يكون الرجل يُعِيد صَلَاة عشر سِنِين
[ ١٧ ]
وَقَالَ اذا مس ذكره يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة وَإِذا أكل لُحُوم الْإِبِل يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة
٥٨ - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن الْوضُوء من لُحُوم الْإِبِل
قَالَ يتَوَضَّأ مِنْهَا
قيل فالوضوء من أَلْبَانهَا
قَالَ لَا يتَوَضَّأ من أَلْبَانهَا
قيل فَتَشرب أبواها للدواء
قَالَ لَا بَأْس بِهِ
٥٩ - سُئِلَ أبي عَن الْوضُوء من لُحُوم الْإِبِل
قَالَ نعم يتَوَضَّأ مِنْهُ
حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الْوضُوء للصَّلَاة من لُحُوم الابل
فَقَالَ حَدِيث الْبَراء وَحَدِيث جَابر بن سَمُرَة جَمِيعًا صَحِيح ان شَاءَ الله تَعَالَى
حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن حبيب ابْن أبي ثَابت عَمَّن سمع جَابر بن سَمُرَة قَالَ كُنَّا نَتَوَضَّأ من لُحُوم الْإِبِل وَلَا نصلي فِي مبارك الْإِبِل
٦٠ - سَمِعت أبي يَقُول فِي القلس والرعاف اذا فحش عِنْده يُعِيد الْوضُوء
[ ١٨ ]
سَأَلت ابي عَن القلس فِي مِقْدَار كم تجب فِيهِ الْوضُوء
قَالَ اذا كَانَ فَاحِشا أعَاد الْوضُوء
٦١ - قَرَأت على أبي رجل قاء أَو تقيأ ينْتَقض الْوضُوء
قَالَ نعم واذا تعمد الْقَيْء قضى يَوْمًا مَكَانَهُ وفإذا غَلبه وفحش أعَاد الْوضُوء وَلَا يُعِيد الصَّوْم
٦٢ - سَأَلت أبي قلت لَهُ إِن ذهب رجل الى الْوضُوء مِمَّا مست النَّار تعنفه قَالَ أما أَنا فَلَا أتوضأ
٦٣ - سَمِعت أبي يَقُول وَقد سُئِلَ عَن الْوضُوء مِمَّا مست النَّار
قَالَ لَا يتَوَضَّأ
٦٤ - سَأَلت أبي عَن الرجل اذا أفْضى بِيَدِهِ أَو مس امْرَأَته من تَحت الثِّيَاب فَوجدَ شَهْوَة
قَالَ يتَوَضَّأ
قَالَ أبي إِذا لمس لشَهْوَة فَعَلَيهِ الْوضُوء وَهُوَ قَول ابْن مَسْعُود وَابْن عمر
قلت لأبي فالمرأة إِذا مست فرجهَا
قَالَ مَا سَمِعت فِيهِ شَيْء وَلَكِن هِيَ شَقِيقَة الرجل يُعجبنِي ان تتوضأ إِذا لمسها لشَهْوَة
[ ١٩ ]
٦٥ - سَمِعت أبي يَقُول الْمَسِيس واللمس بِالْيَدِ وَقَوله ﴿لامستم النِّسَاء﴾ فالملامسة الْجِمَاع
سَمِعت أبي يَقُول وَقد روى عَن ابْن مَسْعُود أَنه قَرَأَهَا ﴿أَو لامستم النِّسَاء﴾ وَهُوَ قَول أهل الْكُوفَة الْقَدِيم مِنْهُم عَلْقَمَة وابراهيم وَالشعْبِيّ كَانُوا يرَوْنَ اللَّمْس مَا دون الْجِمَاع
قَالَ أبي وَهُوَ قَول أهل الْمَدِينَة مَا أعلمهم يَخْتَلِفُونَ فِيهِ إِلَّا ابْن عَبَّاس وَأَصْحَابه فَإِنَّهُم يَقُولُونَ لَا وضوء من الْقبْلَة وَلَا من اللَّمْس
٦٦ - سَأَلت أبي عَن الْقبْلَة
قَالَ إِذا قبل لشَهْوَة أعَاد الْوضُوء وَإِن كَانَ قد صلى وَقبل لشَهْوَة أعَاد الْوضُوء وَأعَاد الصَّلَاة يرْوى عَن ابْن مَسْعُود وَابْن عمر أَنَّهُمَا كَانَا يريان الْوضُوء من الْقبْلَة وَهُوَ قَول ابراهيم وَالشعْبِيّ وعلقمة وَعبيدَة ويروا فِي اللَّمْس مَا دون الْجِمَاع
٦٧ - سَأَلت أبي عَن الدُّود يخرج من الْجَسَد
قَالَ اذا فحش أعَاد مِنْهُ الْوضُوء وكل شَيْء يخرج من السَّبِيلَيْنِ يُعِيد الْوضُوء قل أَو كثر
٦٨ - سَأَلت أبي عَمَّن خرج من ذكره بَلل بَعْدَمَا اغْتسل
قَالَ يتَوَضَّأ وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس
قَالَ وَرُوِيَ عَن عَليّ أَنه قَالَ إِن كَانَ بَال وَإِلَّا أعَاد الْغسْل فَكل شَيْء خرج من السَّبِيلَيْنِ فَفِيهِ الْوضُوء من بَوْل أَو ريح
[ ٢٠ ]
٦٩ - قلت الدُّود يخرج من الْجَسَد
قَالَ بِمَنْزِلَة الدَّم اذا فحش
قلت فَمن الدبر
قَالَ عَلَيْهِ الْوضُوء
٧٠ - قَرَأت عَن أبي كل مَا خرج من السَّبِيلَيْنِ فَفِي قَلِيله وَكَثِيره الْوضُوء واذا كَانَ من الْجَسَد فَإِذا كَانَ فَاحِشا اعاد وان لم يكن فَاحِشا لم يعد
قلت مَا الْفَاحِش عنْدك
قَالَ مَا يفحش عِنْد الرجل مَا احده بِأَكْثَرَ من هَذَا
٧١ - سَأَلت ابي عَن كل مَا خرج من السَّبِيلَيْنِ
قَالَ فِيهِ الْوضُوء وان كَانَ من الْجَسَد
قَالَ إِذا فحش تَوَضَّأ
وَقَالَ الْفَاحِش لَا أحده إِذا فحش عِنْده تَوَضَّأ
٧٢ - سَمِعت أبي يَقُول فِي الدَّم إِذا فحش أعَاد الْوضُوء وَإِذا لم يستفحشه لَا بَأْس بِهِ
٧٣ - سَأَلت أبي عَن الرجل إِذا نَام حَتَّى يسْتَحق نوما
قَالَ إِذا نَام نوما يحلم وَكَانَ نوما طَويلا أعجب إِلَيّ أَن يتَوَضَّأ
[ ٢١ ]
٧٤ - سَأَلت أبي عَمَّن نَام قَائِما أَو جَالِسا أَو رَاكِبًا فَنَامَ حَتَّى سقط أيعيد الْوضُوء
قَالَ الرجل يخْفق بِرَأْسِهِ خفقة أَو خفقتين ينْقض وضوءه قَالَ لَا بَأْس بِهِ ان شَاءَ الله اذا طَال النّوم أَو حَتَّى يحلم أعجب إِلَيّ أَن يُعِيد الْوضُوء
٧٥ - سُئِلَ أبي عَن حَدِيث أبي هُرَيْرَة من غسل الْمَيِّت الْغسْل
قَالَ لَيْسَ فِيهِ حَدِيث يثبت
قَالَ أبي وَالْوُضُوء يتَوَضَّأ رُوِيَ ذَلِك عَن غير وَاحِد من أَصْحَاب مُحَمَّد ﷺ
وَقَالَ أبي يخلع نَعْلَيْه فِي الْمَقَابِر
قَالَ أبي وَلَا بَأْس بالبول قَائِما إِذا كَانَ لَا يُصِيبهُ
٧٦ - سُئِلَ أبي وَأَنا اسْمَع عَن الرجل يحشي ذكره الْقطن بعد الْوضُوء فَإِذا صلى أخرجه فيجد فِي الْقطن بَلل
قَالَ لَا بَأْس بِهِ مَا لم يظْهر يَعْنِي خَارِجا
٧٧ - سَأَلت أبي عَن الرجل يَأْخُذ من شعره هَل عَلَيْهِ وضوء
قَالَ أَرْجُو ان لَا يجب عَلَيْهِ
[ ٢٢ ]
فَقلت يمسح عَلَيْهِ بِالْمَاءِ
قَالَ لَا بَأْس أَن يمسح عَلَيْهِ وان لم تمسح عَلَيْهِ لَا بَأْس بِهِ
قلت لأبي فالرجل يغْتَسل من الْحجامَة
قَالَ يتَوَضَّأ للصَّلَاة
٧٨ - سَمِعت أبي يَقُول رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ الْغسْل من غسل الْمَيِّت وَلَيْسَ يثبت وَلَا يتَوَضَّأ من حمل الْجِنَازَة لَيْسَ يثبت وَلَا يغْتَسل من الْحجامَة لَيْسَ يثتب عَن النَّبِي ﷺ