٦٣٠ - قلت لأبي الْمَجْنُون تجب فِي مَاله زَكَاة
قَالَ نعم إِنَّمَا تجب الزَّكَاة على المَال
[ ١٦٧ ]
٦٣١ - سَأَلت ابي عَن رجل ترك سِتَّة آلَاف دِرْهَم وَأوصى بِالثُّلثِ فَلَمَّا نظر الْوَصِيّ لم يُعْط الزَّكَاة
فَقَالَ تخرج الزَّكَاة ثمَّ يخرج الثُّلُث بعد