٦٥٣ - سَأَلت ابي فأملى عَليّ قَالَ وَلَيْسَ فِي اقل من خمس من الابل شَيْء فَإِذا بلغت خمْسا فَفِيهَا شَاة وَلَيْسَ فِيهَا الا شَاة حَتَّى عشرا فَإِذا بلغت عشرا فَفِيهَا شَاتَان فَإِذا بلغت خمس عشرَة فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه فَإِذا بلغت عشْرين فَفِيهَا ارْبَعْ شِيَاه فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين فَفِيهَا بنت مَخَاض يَعْنِي انها تمخض بغَيْرهَا فَإِن لم تكن بنت مَخَاض فَابْن لبون ذكر يَعْنِي وضعت وَهِي ترْضع وَهُوَ ابْن لبون الى خمس وَثَلَاثِينَ فَإِذا زَادَت فَفِيهَا ابْنا لبون الى خمس واربعين فَإِذا زَادَت فَفِيهَا حَقه الى سِتِّينَ فَإِذا زَادَت الى خمس وَسبعين فَفِيهَا جذعه فَإِذا زَادَت فَفِيهَا ابنتا لبون الى تسعين فَإِذا زَادَت الى تسعين فَفِيهَا حقتان الى عشْرين وَمِائَة فَإِذا كثرت الابل فَفِي كل خمسين حقة وَفِي كل اربعين ابْنة لبون وَمن النَّاس من يَقُول اذا زَادَت على عشْرين وَمِائَة فَفِي كل خمس شَاة يَقُول فِي كل خمس وَعشْرين وَمِائَة الحقتان وشَاة وَفِي ثَلَاثِينَ وَمِائَة ابنتا لبون وحقة
وَمن قَالَ اذا كثرت الابل فَفِي كل خمسين حقة وَفِي كل اربعين ابْنة لبون اسقط مَا زَاد على الْعشْرين وَمِائَة وَلَا يَجْعَل فِيهَا شَيْئا حَتَّى تبلغ ثَلَاثِينَ وَمِائَة فَإِذا بلغت ثَلَاثِينَ وَمِائَة فَفِيهَا حقة وابنتا لبون فَإِذا بلغت اربعين وَمِائَة فَفِيهَا حقتان وَابْنَة لبون فَإِذا بلغت خَمْسُونَ وَمِائَة فَفِيهَا ثَلَاث حقات
٦٥٤ - سَمِعت ابي يَقُول واقل من خمس من الابل فَهُوَ السَّبق
[ ١٧٢ ]
٦٥٥ - وَسَأَلت ابي يَقُول فأملي عَليّ وَفِي أَرْبَعِينَ من الْغنم شَاة الى عشْرين وَمِائَة فَإِذا زَادَت فَفِيهَا شَاتَان الى مِائَتَيْنِ فَإِذا زَادَت فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه فَإِذا كثرت الْغنم فَفِي كل مائَة شَاة وَلَيْسَ فِيمَا زَاد على الثَّلَاث مائَة شَيْء حَتَّى يبلغ ارْبَعْ مائَة فَإِذا بلغت ارْبَعْ مائَة فَفِيهَا ارْبَعْ شِيَاه
٦٥٦ - سَأَلت ابي فأملى عَليّ قَالَ وَفِي الْبَقر فِي كل ثَلَاثِينَ تبيع قَالَ والتبيع الَّذِي قد اسْتَوَى قرناه وَفِي اربعين مُسِنَّة وَلَيْسَ فِي كل خمسين الا مُسِنَّة فَإِذا بلغت سِتِّينَ فَفِيهَا تبيعان فَإِذا بلغت سبعين فَفِيهَا مُسِنَّة وتبيع فَإِذا بلغت ثَمَانِينَ فَفِيهَا مسنتان وَإِذا بلغت تسعين فَفِيهَا ثَلَاث تبَايع على هَذَا الْحساب
قَالَ ابي والاوقاص مَا بَين الفريضتين وَمَا بَين الفريضتين فِي ثَلَاثِينَ تبيع وَفِي اربعين مُسِنَّة مَا بَين الاربعين الى الْخمسين فَهِيَ الاوقاص فَلَيْسَ فِيهَا شَيْء حَتَّى تبلغ سِتِّينَ فَيكون فِيهَا تبيعان
قَالَ ابي والسبق مَا لم تبلغ الْفَرِيضَة وَهُوَ مَا كَانَ اقل من ثَلَاثِينَ من الْبَقر واقل من خمس من الابل فَهُوَ السَّبق
وجدت فِي كتاب ابي واكثر علمي اني سمعته مِنْهُ قَالَ اول مَا تضع النَّاقة يُقَال لَهَا اللقوح حَتَّى اذا مضى الصَّيف كُله وَهُوَ ثَلَاثَة اشهر واقيظ كُله وَشهر من الشتَاء فَذَلِك سَبْعَة اشهر فَإِذا مَضَت تِلْكَ سمت النائلة وَاسم وَلَدهَا يَوْم تضع ربع فَإِذا سميت هِيَ النائلة وَسمي وَلَدهَا الفصيل حَتَّى اذا مضى اشهر الرّبيع وَهِي ثَلَاثَة اشهر من الشتَاء وَذَلِكَ تَمام السّنة من يَوْم تضع فَيُقَال لَهَا النايل فِي هَذَا الْوَقْت فَإِذا جَاءَ هَذَا الْوَقْت ارسل عَلَيْهَا
[ ١٧٣ ]
الْجمل وَهِي قبل ان يُرْسل عَلَيْهَا الْحمل يُقَال لَهَا الحقة وَهِي الَّتِي قد بدأت تُرِيدُ الْفَحْل فَإِذا ارادت الْفَحْل يُقَال اضبعت والاضباع ان ينتفخ حياها فَيُقَال قد اضبعت فَيُرْسل عَلَيْهَا حِينَئِذٍ فَإِذا ضربهَا الْفَحْل كف عَنْهَا ايام ثَمَانِيَة فَإِذا مَضَت ثَمَان لَيَال اشتاق توها والاشتياق ان ينظر اليها ويدنوها من الْجمل وينوخون يَقُولُونَ اخ اخ فَإِذا رأوها قد خطرت فَرفعت رَأسهَا وذنبها وَلم ترغ قَالُوا لاقح وان هِيَ لم تفعل شَيْئا من ذَلِك فرعت ونعت الْحمل اَوْ عَلامَة ذَلِك ان لَا تخطر بذنبها وَيُقَال للرجل مَا صنعت نَاقَتك فَيَقُول لم تلقح مل سلفاتها الْجمل رجعت لم تلقح والبلبلة طول طرده اياها ويبرك عَلَيْهَا وَلَا يضْربهَا فَإِذا هِيَ لقحت سميت الحلفة وَلَا تزَال حلفة شتاها كُله وصيفها وَذَلِكَ خَمْسَة اشهر وَيُسمى وَلَدهَا الْحُلُول وَإِذا مضى هَذَا الْوَقْت وَدخل حر القيظ سميت عرا وَفصل الْحُلُول فَسُمي فصيل فصل عَنْهَا وَذهب اللَّبن فَيُقَال لَهَا أيلت والايلاء اسْتِحْقَاق التعشير من الْعشْر اَوْ لم تحلب وتورمت فَلَا تزَال كَذَلِك قيظها فَإِذا وضعت سميت اللقوح فَلَا يزَال وَلَدهَا فصيل حَتَّى تضع