٤٩٣ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قَالَ لَا يعصر بطن الْمَيِّت فِي الْمرة الاولى وَلَكِن يعصر فِي الثَّانِيَة
قَالَ وَيغسل ثَلَاث غسلات
قَالَ واذا خرج مِنْهُ شَيْء بعد ثَلَاث رفع الى خمس فَإِن خرج مِنْهُ شَيْء رفع الى سبع وَلَا يُزَاد على السَّبع
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يغطيه يَعْنِي الْمَيِّت بعد الْغسْل ويجلله بِثَوْب وَيدخل يَدَيْهِ لَا يرى مِنْهُ شَيْئا
٤٩٤ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي الْمَيِّت اذا غسل يُغطي وَجهه
قَالَ اما مُحَمَّد بن سِيرِين فَيَقُول يُغطي مَا كَانَ يستر مِنْهُ فِي حَيَاته
وَكَانَ ابو خلابة اذا غسل مَيتا جلله بِثَوْب
٤٩٥ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت تقلم اظفار الْمَيِّت اَوْ يُؤْخَذ شعره اَوْ يقص شاربيه
قَالَ اذا كَانَ شَيْء فَاحش
وَيُقَال ان سعد بن ابي وَقاص غسل مَيتا فَدَعَا بمُوسَى
[ ١٣٤ ]
حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي وَكِيع عَن سُفْيَان عَن خَالِد عَن ابي قلَابَة أَن سَعْدا جز عانة ميت
٤٩٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي حَدِيث النَّبِي ﷺ انه ألْقى إِلَيْهِم حقوه قَالَ اشعرنها
قَالَ الاشعار على الْجلد
٤٩٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل ميت غسل فَلَمَّا جعل فِي اكفانه خرج من أُذُنه دم
فَقَالَ اذا جعل فِي اكفانه رفع على حَدِيث عِيسَى بن ابي عُرْوَة عَن الشّعبِيّ فِي ابْنَته امرهم برفعها وان خرج مِنْهُ شَيْء وَلم يَجْعَل فِي الاكفان يُعِيد عَلَيْهِ الْغسْل
٤٩٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الشَّهِيد يغسل
قَالَ اذا حمل من المعركة وَبِه رَمق غسل وان مَاتَ فِي المعركة لم يغسل
٤٩٩ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي يغسل الغريق قَالَ نعم
٥٠٠ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت من قَتله اللُّصُوص يغسل وَيُصلي عَلَيْهِ قَالَ اذا قتل فِي المعركة فَهُوَ بِمَنْزِلَة الشَّهِيد الا ان يحمل وَبِه رَمق
٥٠١ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت المرجومة تغسل وتكفن
قَالَ سُئِلَ عَليّ بن ابي طَالب عَن شراحة وَكَانَ رَجمهَا فَقَالَ اصنعوا كَمَا تصنعوا بموتاكم
[ ١٣٥ ]
٥٠٢ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي اذا مَاتَ فِي الْبَحْر وَلم يصلوا الى ارْض يدْفن فِيهَا
قَالَ يغسل ويحنط ويكفن وَيجْعَل فِي رجله شَيْء ثقيل وَيصلى عَلَيْهِ ويطرح فِي المَاء
٥٠٣ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي يغسل الرجل امْرَأَته
فَلم يجب فِيهَا بِشَيْء قلت فتغسل زَوجهَا
قَالَ نعم فَأَما غير الزَّوْج فَلَا
٥٠٤ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت الْمَرْأَة الْحَائِض تغسل الْميتَة تَمُوت مَعَ الرِّجَال قَالَ ارجو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس
٥٠٥ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي النَّصْرَانِيَّة واليهودية والمجوسية تغسل الْمسلمَة قَالَ لَا
قلت لابي فَتقبل اعني الْقَابِلَة قَالَ لَا
٥٠٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن امْرَأَة مَاتَت مَعَ رجال لَيْسَ مَعَهم امْرَأَة
قَالَ تيَمّم الصَّعِيد وَالَّذِي يؤممها يضع يَده فِي ثوب ثمَّ يضْرب بِهِ الصَّعِيد ثمَّ يؤممها
[ ١٣٦ ]