٥٥٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي كم يُعْطي الرجل قرَابَته من الزَّكَاة
قَالَ خمسين درهما الا ان يُعْطِيهِ ليقضي دين وَلَا تخرج الزَّكَاة من بلد الى بلد وان كَانَ قرَابَة
٥٥٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ قرَابَة وَقَالَ اعطني من زكاتك اشْترِي بهَا خَادِم
قَالَ لَا يعْطى اكثر من خمسين درهما الا ان يكون عَلَيْهَا دين يَقْضِيه عَنْهَا