٥٦٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا يعْطى من الزَّكَاة من لَهُ خَمْسُونَ درهما اَوْ حِسَابهَا من الذَّهَب الا ان يكون عَلَيْهِ دين فَيقْضى دينه كُله لِأَن الله تَعَالَى قَالَ ﴿والغارمين وَفِي سَبِيل الله﴾ فَإِن كَانَ رجل لَهُ عِيَال اعطي كل رجل مِنْهُم خمسين درهما
٥٦٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ قرَابَة وجيران من أهل التَّحَمُّل لَيْسَ لَهُ مَا يغنيهم ويعيشهم هَل يعطيهم من زَكَاة مَاله وَيكون لأَحَدهم الْعقْدَة ان بَاعهَا قد يزجى بهَا وَلَيْسَ بهَا فضل يقيمه هَل يعْطى من الزَّكَاة
قَالَ لَا يعْطى من الزَّكَاة أَكثر من خمسين درهما الا ان يكون على الْمُعْطى دين فَيقْضى دينه اَوْ يكون لَهُ عِيَال فَيعْطى كل عيل خمسين درهما
٥٦٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مُوسر وَله اخت لَهَا زوج مُوسر أَيجوزُ لأَخِيهَا أَن يُعْطِيهَا من الزَّكَاة
قَالَ لَا إِلَّا أَن يكون زَوجهَا يضارها وَلَا ينْفق عَلَيْهَا فيعطيها
قلت لأبي فَإِن كَانَ عِنْدهَا حلي قِيمَته خَمْسُونَ درهما
قَالَ لَا يُعْطِيهَا
[ ١٥٣ ]
٥٦٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل عِنْده خمس مائَة دِرْهَم وَعَلِيهِ دين ألف دِرْهَم يَأْخُذ من الزَّكَاة
قَالَ هَذَا مَالك لهَذَا الشَّيْء فَإِن قضى دينه فَلَا بَأْس ان يَأْخُذ من الزَّكَاة
٥٧٠ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي مَتى لَا يحل للرجل ان يَأْخُذ من الزَّكَاة
قَالَ اذا كَانَ عِنْده خَمْسُونَ درهما اَوْ حِسَابهَا من الذَّهَب لم يحل لَهُ ان يَأْخُذ مِنْهَا
قلت لأبي أَن الشَّافِعِي يَقُول يَأْخُذ من الزَّكَاة وان كَانَ عِنْده ألف دِينَار
قَالَ قَالَ الله تَعَالَى ﴿إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين والعاملين عَلَيْهَا﴾ فَإِذا اخذ الرجل خَمْسَة الاف فَمَتَى يصير الى الْفَقِير شَيْء اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث حَكِيم بن جُبَير وَقد رَوَاهُ زبيد
وَقد رُوِيَ عَن سعد وَابْن مَسْعُود وعَلى من كَانَ لَهُ خَمْسُونَ درهما غنا
٥٧١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول من لم يكن عِنْده خَمْسُونَ درهما اَوْ حِسَابهَا من الذَّهَب فَلَا بَأْس ان يَأْخُذ من الزَّكَاة حَتَّى يكون عِنْده خَمْسُونَ درهما وَكَذَلِكَ صَدَقَة الْفطر
٥٧٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يلتقط ايام اللقاط مَعَ النَّاس وَهُوَ يملك خمسين درهما
قَالَ نعم يلتقط كل من شَاءَ وَمن لَهُ خَمْسُونَ درهما لَيْسَ هُوَ صَدَقَة
[ ١٥٤ ]
قلت لابي لمن يطيب اللقاط وَيحل لَهُ
قَالَ يطيب لكل انسان لَيْسَ هُوَ صَدَقَة
٥٧٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يسل القرطاس اَوْ الشسع اَوْ الشَّيْء يدْخل هَذَا فِي الْمَسْأَلَة الَّتِي لَا تحل
فَقَالَ هَذَا تنطع كَأَنَّهُ لم يره مَسْأَلَة
٥٧٤ - سَأَلت ابي عَمَّن كَانَ صَحِيح الْبدن تحل لَهُ الصَّدَقَة
فَقَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس
٥٧٥ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا هشيم قَالَ اُخْبُرْنَا حجاج عَن الْحسن بن عَطِيَّة كَذَا قَالَ هشيم عَن ابيه عَن سعد عَن سعد بن ابي وَقاص قَالَ لَا تحل الصَّدَقَة لمن لَهُ خَمْسُونَ درهما اَوْ قيمتهَا من الذَّهَب
حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا هشيم اُخْبُرْنَا حجاج عَمَّن حَدثهُ عَن ابْن مَسْعُود انه كَانَ يَقُول مثل ذَلِك