سار الإمام أحمد في الأصول على منهج الصحابة، والتابعين لهم بإحسان لا يتعدى طريقتهم، ولا يتجاوزها إلى غيرها.
وقد صرح المجتهدون من أهل مذهبه، التابعون له في الأصول أن فتاويه ﵁ مبنيّة على خمسة أصول هي:
الأصل الأول: النص.
فإذا وجد النص أفتي بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه، ولا إلى من خالفه كائنًا من كان، وسواء كان نصًا من القرآن الكريم، أو من السنة المشرفة،١ غير أن نصوص القرآن مقدمة على نصوص السنة في الاعتبار عنده، وإن قرنتا في مرتبة واحدة في التسمية بالنصوص، بكونها من وحي السماء، فسماها مرتبة النص، فالسنة تعتبر الشطر الثاني من النص، تفسّر القرآن، وتقيد مطلقه، وتخصص عمومه، ولو كان المخصص من السنة أخبار آحاد.٢
ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملًا ولا رأيًا، ولا قياسًا،
_________________
(١) ١ أعلام الموقعين ١/٢٩ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص١١٣. ٢ مفاتيح الفقه الحنبلي ١/٣٤٤-٣٤٧.
[ ١ / ٩٧ ]
ولا قول صاحب، ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعًا ويقدمونه على الحديث الصحيح، وقد كذّب الإمام أحمد من ادعى هذا الإجماع، ولم يسغ تقديمه على الحديث الصحيح.١
الأصل الثاني: فتاوى الصحابة:
ما أفتى به الصحابة، فإذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها، ولم يقل إن ذلك إجماع، بل من روعه في العبارة يقول: لا أعلم شيئًا يدفعه، ونحو هذا كما في رواية أبي طالب: لا أعلم شيئًا يدفع قول ابن عباس، وابن عمر، وأحد عشر من التابعين عطاء ومجاهد، وأهل المدينة على تسري العبد.
فإذا وجد الإمام أحمد هذا النوع عن الصحابة، لم يقدم عليه عملًا ولا رأيًا ولا قياسًا٢، فكانت فتاواه موافقة لذلك، ومن تأملها وتأمل فتاوى الصحابة رأي مطابقة كل منهما للأخرى، ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة، حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان.٣
_________________
(١) ١ إعلام الموقعين ١/٣٠، والمدخل لابن بدران ١١٤. ٢ أعلام الموقعين ١/٣٠-٣١، ومفاتيح الفقه الحنبلي ١/٣٥٥. ٣ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص١١٥.
[ ١ / ٩٨ ]
الأصل الثالث: الاختيار من أقوال الصحابة إذا اختلفوا:
إذا اختلفت الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها، ولم يجزم بقول.١
الأصل الرابع: الحديث المرسل:
الأخذ بالمرسل، والحديث الضعيف، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر، ولا في رواته متّهم، بحيث لا يسوغ الذهاب إليه في العمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرًا يدفعه، ولا قول صاحب، ولا إجماعًا على خلافه، كان العمل به عنده أولى من القياس.٢
الأصل الخامس: القياس للضرورة:
إذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص، ولا قول الصحابة أو واحد منهم، ولا أثر مرسل، أو ضعيف عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس، فاستعمله للضرورة، وقد قال الإمام أحمد: سألت الشافعي عن
_________________
(١) ١ أعلام الموقعين ١/٣١، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص١١٦. ٢ إعلام الموقعين ١/٣١، ومفاتيح الفقه الحنبلي ١/٣٥٧، والمدخل لابن بدران ١١٦.
[ ١ / ٩٩ ]