قال: (الحمير) .٦ والبغال٧ وما٨ سوى ذلك فليس به
_________________
(١) ١ في ع (قدركم) بالتقديم والتأخير. ٢ في ظ (قتلين) بإسقاط "ال". ٣ ذكر قول أحمد: (أن كل قلة قدر قربتين) . ابن قدامة في المغني ١/٢٣، ٢٧، وابن المنذر في الأوسط ١/٢٦٢، ولمعرفة مقدار ذلك بالأرطال وبالمساحة. انظر: الإنصاف ١/٦٧، ٦٨، المغني ١/٢٢، ٢٣، غاية المنتهى ١/١٠، الكافي ١/١١. ٤ تقدم قول إسحاق في مسألة رقم (٣١) . ٥ السؤر: بقية الماء أو الطعام التي تفضل في الإناء أو الحوض من إنسان أو حيوان. انظر: لسان العرب٤/٣٣٩، معجم لغة الفقهاء ص٢٣٨. ٦ في ظ (الحمار) وفي ع (البغال والحمير) بالتقديم والتأخير. ٧ البغال: جمع بغل، وهو حيوان ولد من نتاج حمار وفرس ولا يعيش له ولد، وليس بعقيم، والأنثى بغلة، ويكون أصبر على الأثقال من أبويه، وأطول عمرًا منهما. انظر: كتاب الحيوان ١/١٠٣. ٨ نقل عنه روايات نحوها ابنه عبد الله في مسائله ص٨، ٩ (٢٢، ٢٤)، وصالح في مسائله ١/١٧٦ (٨٧)، وابن هانئ في مسائله ١/٢/ (٨، ١١) وأبو داود في مسائله ص٤. والحكم بنجاسة سؤر الحمار والبغل كما في هذه الرواية هو المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب والمشهور عندهم. قال المرداوي: (وهو الصحيح والأقوى دليلًا) . والرواية الثانية: أن سؤرهما مشكوك فيه، فمن لم يجد وتوضأ منه تيمم معه. انظر: الإنصاف ١/٣٤٢، المغني ١/٤٨، الروايتين والوجهين ١/٦٢، ٦٣.
[ ٢ / ٣٠٧ ]
بأس١.
قال إسحاق: كما قال سواء٢.
_________________
(١) ١ أي سؤر ما سوى البغال والحمير من الدواب، وفي سؤرها ثلاث روايات عن الإمام أحمد: إحداها: طهارة سؤرها كما أشار إليه في هذه الرواية، ويشمل الكلب والخنزير. الثانية: طهارة سؤر غير الكلب والخنزير. الثالثة: نجاسة سؤر السباع من البهائم، وهي المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. انظر: المبدع ١/٢٣٦، الفروع ١/١٥٢، ١٦١، الإنصاف ١/٣١٠، ٣٤٢. ٢ نقل قول إسحاق بنجاسة سؤر البغل والحمار كل من: ابن المنذر في الأوسط ١/٣٠٩، وابن قدامة في المغني ١/٤٨. وحكى عنه ابن المنذر في رواية ثانية أنه قال: يتوضأ من سؤر الحمار والبغل إذا كان من ضرورة ولا يتيمم. الأوسط ١/٣٠٩. ونقل عنه المروزي طهارة مأكول اللحم. اختلاف العلماء ص ٢٦. قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والتطهر به) . الإجماع ص٣٤، الأوسط ١/٢٩٩. وانظر: اختلاف العلماء للمروزي ص٢٥، والإفصاح لابن هبيرة ١/٦٤.
[ ٢ / ٣٠٨ ]