_________________
(١) ١ نقل ابن المنذر هذه المسألة بألفاظها. الأوسط ٢/١٩٧، ثم قال: اختلف قول أحمد في هذا الباب. ٢ ظاهر هذه الرواية أنه يستحب غسل أبوال الدواب كلها، مأكول اللحم وغيره، أما الحمار والبغل فيجب غسل بولهما، ونقل عنه ابن هانئ في مسائله نحو هذه الرواية ١/٢٦ (١٣٢، ١٣٣) . والمذهب: أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، وبول ما لا يؤكل لحمه نجس. قال المرداوي: هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب. وفي رواية عنه: أن بول مأكول اللحم نجس. انظر: الإنصاف ١/٣٣٩، ٣٤٠، المحرر في الفقه ١/٦، المبدع ١/٢٥٣، ٢٥٤، المغني ٢/٨٦، ٨٨. ٣ البالوعة: ثقب أو بئر في وسط الدار ضيقة الرأس يُحوَّل إليها ماء المطر والماء الوسخ. انظر: المحكم والمحيط الأعظم ٢/١٢٤، لسان العرب ٨/٢٠.
[ ٢ / ٣٠٩ ]
و(بين) ١ البئر؟ ٢
قال: ما لم يغير طعمه ولا٣ ريحه فلا بأس٤ به٥.
قال إسحاق: كما قال٦، وانما وقّت من وقت خمسة أذرع أو عشرة٧،
_________________
(١) ١ كلمة (بين) إضافة من ع. ٢ البئر: القليب، وهي حفرة عميقة في الأرض يستقى منها الماء. انظر: تاج العروس ٣/٢٣، معجم لغة الفقهاء ص١٠٢. ٣ في ع بدل (ولا) (او) . ٤ نقل عنه عبد الله نحوها في مسائله ص ٤ (٥) . قال ابن قدامة: إذا كانت بئر الماء ملاصقة لبئر فيها بول أو غيره من النجاسات، وشك في وصولها إلى الماء، فهو على أصله في الطهارة، ثم أورد قول أحمد المذكور هنا. المغني ١/٤١. فلا تضر مجاورة النجاسة للماء في البئر ما لم تغير أحد أوصافه، فإن تغير نجس. ٥ كلمة (به) ساقطة من ع. ٦ نقل قول إسحاق: ابن المنذر في الأوسط ١/٢٨٤. ٧ قال به أبو حنيفة﵀-. قال السرخسي: الحاصل أنه ليس فيه تقدير لازم بشيء، إنما الشرط أن لا يخلص من البالوعة والبئر شيء، وذلك يختلف باختلاف الأراضي في الصلابة والرخاوة. المبسوط ١/٦١. وانظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/٣٨، ٣٩، بدائع الصنائع ١/٢٥٥، حاشية رد المحتار ١/٢٢١.
[ ٢ / ٣١٠ ]
نظرًا منهم لكي١ لا يتغير طعم هذه البئر، فلو كانت٢ البالوعة بجنبها ولم يتغير طعمه فلا بأس.