قال: إن قوي أن٣ يصلي بوضوء واحد ما بأس به. ليتنا قوينا عليه ما أروحه٤.
_________________
(١) ١ أي مضى عليه وقت حتى جف وضوؤه. ٢ نقل عن إسحاق وجوب الترتيب في الوضوء ابن المنذر في الأوسط ١/٤٢٣، وابن عبد البر في الاستذكار ١/١٨٥ وابن حزم في المحلى ٢/٩٢، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦/٩٨. ٣ من هنا بدأت النسخة الظاهرية وما قبل ذلك مفقود. ٤ قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الرجل يتوضأ لكل صلاة. فقال: (إن صلى الصلوات بوضوء واحد فلا بأس، صلى النبي ﷺ يوم الفتح بوضوء) . المسائل ص٣٠ (١٠٨) . وقال ابن قدامة: (يجوز أن يصلي بالوضوء ما لم يحدث ولا نعلم في هذا خلافًا) المغني ١/١٤٢، وانظر: الإفصاح ١/٧٥.
[ ٢ / ٢٦٥ ]
قال إسحاق: كما قال.