قال: كل شيء لا يغير ريحه ولا طعمه فلا بأس به٤، إلا
_________________
(١) ١ في الأثر المتقدم عنه في مسألة رقم (٤٤) . (﵄) زيادة من ع. ٣ إباحة غمس اليد وكونه لا يفسد الماء مروي عن سعد بن أبي وقاص، وعطاء، وابن المسيب، وابن سيرين، وسالم. انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/٨٢، عمدة القاري ٣/٩٧. ٤ نقل عنه روايات مماثلة عبد الله في مسائله ص ٣، ٤ (٢، ٤) . وصالح في مسائله ١/٣٠١ (٢٤٩)، وابن هانئ في مسائله ١/١، ٢، ٤ (٢٤، ٤٣)، وأبو داود في مسائله ص ٣٢، وإذا وقعت دابة في بئر فغيرت الماء نجس باتفاق المسلمين. قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعمًا أو لونًا أو ريحًا أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به) . الإجماع ص٣٣، الأوسط ١/٢٦٠. فإن لم تغيره وكان أقل من قلتين، فالمذهب الذي علي جماهير الأصحاب أنه ينجس. وفي رواية عن أحمد: لا ينجس، اختارها ابن عقيل، وابن تيمية. أما إذا كان الماء أكثر من قلتين فلا ينجس بوقوع الدابة فيه إلا إذا تغير أحد أوصافه، بلا خلاف في المذهب. انظر: الإنصاف ١/٥٥، ٥٩-٦٠، والكافي ١/٩، ١٠، والفروع ١/٢١، ٢٢ والمبدع ١/٥٢، ٥٤.
[ ٢ / ٣٢٦ ]
البول١ و٢ العذرة٣ الرطبة٤.
قال إسحاق: كما قال، والبول٥ والعذرة لا ينجسان إلا ما يكون من الماء أقل من قلتين٦.