قال: ما عليه شيء٥.
_________________
(١) ١ تقدم الحديث عن انتقاض الوضوء بمس الذكر. راجع مسألة (٢٩) . ٢ نقل قول إسحاق: ابن المنذر في الأوسط ١/٢٣٥، وتقدم قوله في مس الذكر وأن الحكم يعم الجميع رجالًا ونساءً. راجع مسألة (٢٩) . ٣ هو ما رواه الترمذي في سننه عن بسرة بنت صفوان أن النبي ﷺ قال: "من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ". وقال: هذا حديث صحيح. سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر ١/١٢٦، ١٢٩ (٨٢، ٨٤) . ومالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج ١/٤٢ (٥٨)، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر ١/١٦١ (٤٧٩)، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٧١، ٧٢، وعبد الرزاق في مصنفه ١/١١٢، ١١٣، وانظر: إرواء الغليل ١/١٥٠. ٤ في ع (الرجال والنساء) بالتقديم والتأخير. ٥ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ٢٢، ٢٣ (٧٧)، وصالح في مسائله ٢/١٢٧ (٦٩١) وابن هانئ في مسائله ١/٧ (٣٥)، وأبو داود في مسائله ص ١٣. والمذهب الذي عليه الأصحاب موافق لهذه الرواية. وقيل: ينقض. قال في الرعاية: (وهو بعيد غريب) . انظر: الإنصاف ١/٢٢١، الفروع ١/١٠٩، غاية المنتهى ١/٣٩.
[ ٢ / ٣٣٤ ]
قال إسحاق: كما قال١.