قال: ما دون الجماع٢، يقبلها ويباشرها٣ ويتوضأ
_________________
(١) ١ في ع (أحدهم) . ٢ قال ابن هانئ لأحمد: (قلت: ما للرجل من المرأة الحائض؟ قال: ما فوق الإزار، وأرجو أن لا تضيق عليه ما دونه) . المسائل ١/٣٢ (١٥٨) . والاستمتاع بالحائض بما دون الفرج كما في هذه الرواية هو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وعن أحمد: لا يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة. انظر: الفروع ١/١٧٤، الإنصاف ١/٣٥٠، المحرر في الفقه ومعه النكت ١/٢٥، المبدع ١/٢٦٤. ٣ المباشرة: الملامسة بغير حائل، أي باشر الرجل بشرة زوجته وألصق جسده بجسدها. انظر: لسان العرب ٤/٦١، معجم لغة الفقهاء ص٣٩٩.
[ ٢ / ٣٤٠ ]
منهما١.
قال إسحاق: كما٢ قال، حتى لو جامعها دون الفرج فأنزل لم يكن به بأس٣ حتى لقد قال الحكم٤: لا بأس أن يضع فرجه على فرجها ما لم يدخله٥. والنخعي٦ يقول: إن أم
_________________
(١) ١ حكم مباشرة المرأة حكم تقبيلها وتقدم الكلام عنه. راجع مسألة (٢٩) . ٢ نقل قو إسحاق الترمذي في سننه ١/٢٣٩، وابن المنذر في الأوسط١/٢٠٦، وابن قدامة في المغني ١/٣٣٣، وابن حجر في فتح الباري ١/٤٠٤، والنووي في المجموع ٢/٣٤٦، والعيني في عمدة القاري ٣/١٦٧، والبغوي في شرح السنة ٢/١٣٠. ٣ نقل نص هذا القول ابن المنذر في الأوسط ١/٢٠٨. ٤ هو الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم أبو محمد الكوفي (٤٦ـ١١٥هـ) عالم أهل الكوفة، وصاحب عبادة وفضل وسنة واتباع، وهو ثقة ثبت. قال أحمد: هو أثبت الناس في إبراهيم- أي النخعي. انظر ترجمته: في تذكرة الحفاظ ١/١١٧، الكامل في التاريخ ٥/١٨٠، العبر ١/١٠٩، شذرات الذهب ١/١٥١. ٥ هو ما رواه ابن أبي شيبة بسنده عن الحكم قال: لا بأس أن تضعه على الفرج ولا تدخله. المصنف ٤/٢٥٥، وانظر: المغني ١/٣٣٣. ٦ هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمران الكوفي. فقيه العراق، ومن أكابر العلماء صلاحًا وعبادة وفقهًا وحفظًا للحديث، ثقة حجة باتفاق، كان يتوقى الشهرة فلا يجلس إلى الأسطوانة. قال الشعبي- لما بلغه موته-: ما ترك بعده مثله. انظر ترجمته: في حلية الأولياء ٤/٢١٩، البداية والنهاية ٩/١٤٠، وفيات الأعيان ١/٢٥، العبر ١/٨٥.
[ ٢ / ٣٤١ ]
عمران١ لتعلم أني أطعن٢ بين إليتيها٣ وهي حائض٤.