قال: لا٧.
_________________
(١) ١ نقل قول إسحاق (أن الاستجمار يجزئ عن الاستنجاء) الترمذي في سننه ١/٢٥. ونقل عنه ابن المنذر: (أن الأذى إذا تجاوز موضعه لم يجز إلا الغسل) الأوسط ١/٣٥١. وانظر: المجموع ٢/٩٨، عمدة القاري ٢/٢٨٨. ٢ في (ع) (وذلك) . ٣ يلطخ: أن يلوث سافلة الإنسان بالنجاسة فتصل إلى أماكن لا تزيلها الأحجار. انظر: لسان العرب ٣/٥١. ٤ المقعدة: بفتح الميم السافلة، ومكان القعود. انظر: الصحاح ٢/٢٥٢، لسان العرب ٣/٥٧ ٥ الحشفة: رأس ذكر الرجل. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/٣٩١، المجمع المغيث ص٤٥٥. ٦ تثنية ذراع وهو من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى. انظر: القاموس المحيط ٣/٢٢، غريب الحديث لإبراهيم الحربي ١/٢٧٧. ٧ أشار أبو يعلي إلى هذه الرواية. وقال: (قال الخلال: العمل على أنه لا يغسل؛ لأنه عضو محدود فلم يكن له تابع يغسل معه) الروايتين والوجهين ١/٧١. والصحيح من المذهب أنه تستحب الزيادة على الفرض كاطالة الغرة والتحجيل، وروي عن أحمد (أنه لا تستحب) . انظر: الانصاف ١/١٦٨، الكافي ١/٤٠.
[ ٢ / ٢٦٧ ]
قال إسحاق١: إن فعل فحسن، إذا أراد ما وصف به أبو هريرة -﵁٢ إذا قال: أردت أن تنتهي الحلية٣ إلى موضع الطهور٤.
_________________
(١) ١ كلمة (إسحاق) ساقطة من ع. (﵁) إضافة من ع. ٣ الحلية: أي التحجيل يوم القيامة من أثر الوضوء. ومنه الحديث "غرا محجلين" أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام، استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه. انظر: النهاية ١/٣٤٦، ٤٣٥، الفائق ١/٣١٠. ٤ هو ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: إني سمعت النبي ﷺ يقول: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل". صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء ١/٣٣. ورواه مسلم في صحيحه بلفظ قال: "رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ. وقال: قال رسول الله ﷺ: "أنتم الغر المججلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله". صحيح مسلم، كتاب الطهارة باب استحباب اطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ١/٢١٦ (٣٤) .
[ ٢ / ٢٦٨ ]