٤٩ - سمعت إسحاق يقول: أما سؤر الكلب والخنزير فلا يتوضأ به المتوضئ؛ لقول النبي - ﷺ -: «اغسل الإناء من الكلب سبعًا»، والخنزير مثله أو شر منه، ولكن يتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه إذا وجد الماء.
[ ١٨٩ ]
[٥/ب]
٥٠ - / حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا شريك، عن جابر قال: سألت عامرًا عن رجل توضأ بسؤر الخنزير؟ قال: يعيد الوضوء، ويعيد الصلاة.
٥١ - وسئل أحمد عن الكلب يلغ في الإناء؟ قال: أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة «يغسل سبع مرار أولاهن بالتراب» قال أحمد: يغسل سبع مرار بالماء، والثامنة بالتراب، ذهب إلى حديث عبد الله بن مغفل - ﵁ -.
[ ١٩٠ ]
٥٢ - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة قال: أنا أبو التياح، عن مطرف، عن ابن مغفل: أن رسول الله - ﷺ - أمر بقتل الكلاب، ثم قال: «ما لهم ولها» ورخص في كلب الصيد وكلب الغنم، «وإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرار والثامنة عفّره بالتراب».
٥٣ - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: وأخبرني علي بن حوشب، عن مكحول قال: لا يتوضأ بسؤر الكلب.
٥٤ - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو الأوزاعي ومالك بن أنس: كلب معلّم ولغ في إناء، أيغسل منه سبع مرات كما يغسل من غير المعلّم؟ قالا: نعم.
[ ١٩١ ]
٥٥ - قال الوليد: قلت لمالك: أفيدخل كلبٌ معلمٌ المساجد؟ قال: لا.
٥٦ - قلت: وكذلك البزاة والصقور لا يدخل بها المساجد؟ قال: لا.
٥٧ - قال الوليد: قلت لأبي عمرو ومالك: فكلب يلغ في إناء تور أو غيره؟ فقالا: لا تتوضأ به. قلت لهما: فإن لم أجد غيره؟ قالا: توضأ به.
[٦/أ]
٥٨ - قال الوليد: وأخبرني أبو عمرو / عبد الرحمن بن نمر، عن الزهري: أنهما سمعاه يقول -في كلب ولغ في وضوء رجل-: أنه يتوضأ به.
[ ١٩٢ ]
٥٩ - قال الوليد: فذكرت ذلك لأبي إسحاق الفزاري فقال: قد سمعت أبا عمرو يقول: يتوضأ به. قال الوليد: قال أبو إسحاق: فذكرت ذلك لسفيان الثوري فقال: كل ما في نفسك شيء لا تجد غيره فتوضأ به ثم تيمم بعده. قال الوليد: قيل لأبي عمر: فتوضأ بهذا الماء الذي قد ولغ فيه الكلب وصلى-وهو لا يجد غيره- ثم وجد الماء، أيعيد الوضوء والصلاة؟ قال: لا، ولكن أستحب أن يتوضأ لما يستقبل من صلاته. قال الوليد: وأقول: يتوضأ به إذا لم يجد غيره ويتيمم بعد الوضوء ويصلي، فإن أدرك الماء في الوقت أعاد الصلاة والوضوء في الوقت، فإن مضى الوقت لم يُعد.