٨٤ - سئل أحمد عن الرجل يتمضمض فيدخل يده في فيه ثم يدخلها في الإناء؟ قال: لا بأس به، وقال: البزاق نظيف. وقال -في البزاق يسقط في الإناء-: لا بأس به، والنخاعة أسهل.
[٨/ب]
٨٥ - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سئل الأوزاعي عن البصاق يقع في وضوء الرجل، أو غسله، أو المخاط. فقال: إن كان مجتمعًا ألقاه، وإن
[ ٢٠٣ ]
اختلط بالماء فلا بأس به؛ فإنه ليس بنجس. قال: وسئل / الأوزاعي عن رجل استاك حتى دمي فوه، ثم أدخل سواكه في وضوئه؟ قال: إن غيّر شيئًا من الماء أهراقه، وإلا فلا، وكره للرجل أن يدخل سواكه في وضوئه.