١٠٤ - سئل أبو عبد الله: كيف الاستنجاء بالأحجار؟ قال: ثلاثة أحجار. قيل: فإن كان حجر له ثلاثة أطراف؟ قال: إذا كان كبيرًا.
١٠٥ - وسمعت إسحاق يقول: لا تستنج بعظم ولا رجيع -يعني العذرة-، ويكره أن يستنجي بما قد استنجى به مرَّة، إلا أن يكون الحجر عظيمًا له حروف، فإن استنجى بالحرف الذي لم يستنج به أجزأه، وإن حك الحجر حتى ذهب عنه القذر أجزأه أيضًا.
١٠٦ - حدثنا إسحاق قال: ثنا وكيع، عن سنان البرجمي، عن الحسن وحفص بن غياث، عن مسعر، عن عبد الملك قال: لا بأس به إذا قلبه أو حكه.
[ ٢١٤ ]
[١٠/ب]
١٠٧ - حدثنا هدبة بن خالد قال: ثنا حماد بن الجعد قال: ثنا قتادة قال: ثنا خلاد الجهني، عن أبيه السائب: أن نبي الله صلى الله / عليه وسلم قال: «إذا دخل أحدكم الخلاء فليتمسح بثلاثة أحجار».
[ ٢١٥ ]
١٠٨ - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: لا يعجبنا أن يزيد على الاستنجاء على سبع مرات؛ لأن أكثر ما بلغنا عن النبي - ﷺ - أنه أمر بغسل النجاسات سبعًا، وأقل من ذلك يجزئ بعد أن يأتي على الإنقاء. قال: وإن تمسح بثلاثة أحجار -غير رجيعات- أجزأ، ذلك سنة مسنونة لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك، إلا أن يثلط ثلطًا يزيد النجاسات على موضع المقعدة، فحينئذ يلزمه الغسل، ولو كان في موضع مقعدته
[ ٢١٦ ]
بواصير وما أشبهها تسيل منها المدة، لم يجزه التمسح بالأحجار حينئذ؛ لأنه اختلط بما لم يؤمر بمسحه بالحجارة.
١٠٩ - قال إسحاق: وأخبرنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن عمرو بن خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عن خزيمة بن ثابت الأنصاري - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ - -في الاستطابة-: «بثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع».
[ ٢١٧ ]
١١٠ - حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: ثنا عمر بن أيوب قال: أبنا مسمع بن عربي، عن يحيى بن أبي كثير قال: إذا أصاب الحجر الذي استنجى به ماء أو مطر؛ فلا بأس أن يستنجي به.