١٢٨ - سألت أحمد قلت: رجل نسي المضمضة والاستنشاق وصلى؟ قال: يعيد الصلاة. قلت: ويعيد الوضوء؟ قال: لا، ولكنه يمضمض ويستنشق ويعيد.
[ ٢٢٦ ]
١٢٩ - وسمعت أحمد -مرة أخرى- يقول: في الرجل ينسى المضمضة والاستنشاق- قال: يعيد الصلاة، ويجزيه أن يمضمض ويستنشق، ولا يعيد الوضوء، وكذلك في الجنابة.
[ ٢٢٧ ]
١٣٠ - وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل نسي المضمضة والاستنشاق، ومسح على خفيه؟ قال: يعيد الصلاة.
١٣١ - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إن نسيت المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وقد صليت، لم يجزك حتى تعيد، وإن نسيت المضمضة والاستنشاق في الجنابة فمضمض واستنشق وأعد الصلاة.
١٣٢ - وسمعت إسحاق يقول: هما في الوضوء والجنابة سواء.
[١٢/ب]
١٣٣ - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: المضمضة والاستنشاق فرض في الوضوء، لا يجوز لأحد من المتوضئين والمغتسلين أن يترك ذلك على حال من الحال، وفيما سن رسول الله - ﷺ - حيث غسل وجهه ثلاثًا في الوضوء / ومضمض واستنشق ثلاثًا بيان ما وضعنا، مع أن ابن المبارك قال: يعيد الصلاة إذا تركهما في الوضوء، أخبرنا بذلك أصحابنا: سفيان بن عبد الملك وغيره، عن ابن المبارك.
١٣٤ - حدثنا أبو معن قال: ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن حماد -في رجل نسي المضمضة والاستنشاق- قال: يعيد الصلاة.
[ ٢٢٨ ]
١٣٥ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري قال: إذا نسي المضمضة والاستنشاق مضت صلاته، إنما الإعادة مما سمى الله في كتابه.