١٤٣ - وسئل أحمد: كيف تمسح المرأة برأسها؟ قال: من تحت الخمار، ولا تمسح على الخمار. قيل له: فتمسح الرأس كله؟ قال: قد قال بعضهم: تمسح مقدم رأسها، واختلفوا فيه -فكأنه رخص فيه-، ومذهبه أن تمسح الرأس.
[ ٢٣٣ ]
١٤٤ - حدثنا محمد بن معاوية قال: ثنا شريك، عن عبد الأعلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: تمسح المرأة مقدم رأسها.
[١٣/ب]
١٤٥ - وحدثنا محمد بن معاوية / قال: ثنا شريك، عن عبد الأعلى، ثم عن سعيد بن المسيب قال: على المرأة من المسح مثل ما على الرجل.
[ ٢٣٤ ]