١٥٥ - سئل أحمد -﵀- عن مسح الأذن قال: أنا أستحب أن يأخذ لأذنه ماءً جديدًا، وذكر عن ابن عمر أنه كان يفعله.
١٥٦ - حدثنا هناد قال: ثنا وكيع، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا توضأ أدخل أصبعيه السبابتين في أذنيه ومسح بإبهاميه وراء أذنيه.
١٥٧ - حدثنا عيسى بن محمد قال: ثنا أبو قتيبة، عن مالك بن أنس، عن نافع: كان ابن عمر يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه.
[ ٢٣٩ ]
١٥٨ - قلت لأحمد: فنسي أن يمسح أذنيه؟ فكأنه ذهب أيضًا إلى الإعادة، وقال: إنَّ الأذنين من الرأس.
[١٤/ب]
١٥٩ - وسمعت إسحاق يقول: إن مسحت رأسك، ولم تمسح / أذنيك عمدًا، لم يجزك، وإن مسحت أذنيك، ولم تمسح رأسك، لم يجزك؛ حتى تمسح رأسك، ولا يجوز ترك مسح الأذن عمدًا على أي حال كان، وإن كان نسي أو سهى عن موضع الأذن، رجونا أن يكون جائزًا، فأما إن تركها عمدًا، فعليه الإعادة؛ لأن أمر المسلمين في وضوئهم على مسح الأذنين من لدن النبي -﵇- إلى يومنا هذا، لا يختلف فيه أحد من أهل العلم أن يمسحا، فإذا ثبتت السنة بمسحهما، لم يجز لنا تركهما عمدًا إلا أن يعيد، فأما الناسي فهو جائز.
١٦٠ - قلت لأحمد -مرة أخرى-: فالأذنان من الرأس؟ قال: نعم. قلت: فيه شيء عن النبي - ﷺ -؟ قال: لا أعلم. قلت: يروى عن أبي أمامة؟ قال: نعم، رواه حماد بن زيد. قلت: وسليمان بن موسى مرسل عن النبي - ﷺ -؟ قال: نعم.
[ ٢٤٠ ]
١٦١ - وسمعت إسحاق يقول: الذي نختار له إذا غسل وجهه؛ غسل باطن أذنيه مع وجهه؛ لما وصف علي بن أبي طالب وضوء رسول الله - ﷺ - كذلك، وكذلك كان ابن عمر يفعل؛ حتى إنَّ إبراهيم قال: أما أنا، فأغسل مقدمهما مع وجهي، وأمسح
[ ٢٤١ ]
مؤخرهما مع رأسي؛ فإن كانتا من الوجه أكون قد غسلتهما، وإن كانتا من الرأس أكون قد مسحتهما.
[١٥/أ]
١٦٢ - حدثنا إسحاق قال: ثنا يحيى بن واضح، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عبيد الله الخولاني، عن ابن عباس، عن علي بن أبي طالب - ﵁ -، عن / النبي - ﷺ - - في قصة وضوء رسول الله - ﷺ - - فذكر غسل باطن الأذن مع الوجه ومسح ظاهره مع الرأس.
[ ٢٤٢ ]
١٦٣ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن عطاء: قال رسول الله - ﷺ -: «الأذنان من الرأس».