٢٤ - سئل أبو عبد الله أحمدُ بنُ حنبل عن الرجل يرى الماء في الجنابة قليلًا، وليس معه ما يغرف به، أيأخذ بفمه، ويغسل يديه إذا كانتا غير طاهرتين؟ قال: نعم، إذا اضطر إليه، قيل: وكذلك الحمام؟ قال: نعم.
٢٥ - وسألت إسحاق بن إبراهيم عن ماء قليل من ماء المطر؟ قال: يرفعه من موضعه أو يجعل خده يولي ذلك الماء ولا يتوضأ فيه.
[ ١٧٩ ]