١٨٢ - وسألت أحمد -مرة أخرى- قلت: فإن ترك من موضع وضوئه لمعة أو نحو ذلك؟ فكأنه ذهب إلى أن يعيد إذا جف.
[ ٢٥١ ]
١٨٣ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول -بالفارسية-: لو بقي من موضع الوضوء قدر رأس الإبرة لم يصبه، كان عليه أن يعيد.
١٨٤ - وأتاه رجل فأراه طرف أصبعه وعليه تبنة صغيرة قال: توضأت وكانت هذه التبنة لاصقةً على أصبعي، هل تجوز صلاتي؟ قال: إذا علمت أن الماء لم يصل إلى ما تحت التبنة لم يجزك.
[١٧/أ]
١٨٥ - وسئل إسحاق -مرة أخرى- عن رجل توضأ، وبقي من مواضع الوضوء قدر عدسة / لم يصبه الماء؟ قال: يغسل ذلك الموضع، ويغسل ما بعد ذلك الموضع من أعضاء الوضوء ويعيد. قلت: فإن جف الوضوء؟ قال: جف أو لم يجف.