٢٦ - سئل أحمدُ -وأنا أسمعُ- عن الماء إذا تغيَّرَ طعمُه وريحُه؟ [قال: لا يتوضأ به ولا يشرب، وليس فيه حديث، ولكن الله تعالى حرم الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء، فتغير طعمه أو ريحه] فذلك طعم الميتة وريحها، فلا يحل، وقال: [ذلك] أمرٌ ظاهر.
٢٧ - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت أبا عمرو وسعيد بن عبد العزيز يقولان: لا يصلح الوضوء من ماء خرج من نهر باب كيسان؛ لأنه قد غلب عليه ريحه وطعمه.
[ ١٨٠ ]
[٣/ب]
٢٨ - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد قال: سمعت من أبي عمرو وسعيد بن عبد العزيز وابن جابر يقولون في الوضوء من ماء بظاهر دمشق والاغتسال من ماء حماماتها، / وهم يجيزون بما يلقى في قنواتها التي تفرغ في هذه المطاهر والحمامات من النُّشارة والزِّبْل، فيغيِّر لون الماء وطعمه وريحه، فيأمرون بالكف عن الوضوء ما كان متغيرًا، فإذا صفا وطاب ريحه وطعمه أمروا بالوضوء منه.
[ ١٨١ ]