١٩٧ - سمعت أحمد بن حنبل يقول: يتوضأ من لحوم الإبل. قلت: فالوضوء من ألبانها؟ قال: لا يتوضأ من ألبانها.
١٩٨ - وسمعت أحمد -مرة أخرى- يقول: يتوضأ من لحوم الإبل، يذهب إلى حديث جابر بن سمرة والبراء وثلتهما.
[ ٢٥٧ ]
١٩٩ - وسألت إسحاق قلت: رجل أكل لحم جزور، فصلى ولم يتوضأ؟ قال: يعيد أحب إليّ.
[١٨/ب]
٢٠٠ - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: لا وضوء من طعام، ولا شراب لبن، ولا غيره، ولا من طعام مسته النار، إلا ما جاءت به السنة في عين لحوم الإبل والغنم، فأمر بالوضوء من لحوم الإبل، وقد قال: «لا توضؤا من لحوم الغنم»، ففي هذا بيان أن هذا بعد الرخصة من الوضوء مما مسته النار؛ لأن لحوم الغنم قد مسته النار / أيضًا، ولا تنقض سنة إلا بمثلها. قال: ويقوي هذا القول قول رسول الله - ﷺ - في الصلاة في معاطن الإبل حيث قال: «لا تصلوا فيها، فإنها خلقت من الشياطين، وصلوا في مرابض الغنم».
٢٠١ - حدثنا إسحاق قال: أبنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله - ﷺ -: «صلوا في مرابض الغنم، ولا توضؤا من لحومها، وتوضؤا من لحوم الإبل، ولا تصلوا في أعطانها».
[ ٢٥٨ ]
٢٠٢ - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا عباد بن عوام، عن حجاج، عن عبد الله بن عبد الله القاري، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد بن الحضير قال: قال: النبي - ﷺ -: «لا تصلوا في أعطان الإبل، وتوضؤا من لحومها، وصلوا في مرابض الغنم، ولا توضؤا من لحومها».
[ ٢٥٩ ]