٢٢٩ - سألت أحمد بن حنبل قلت: رجل أدرك الصلاة، وصلى في ثوب ليس بطاهر، عليه دم فاحش وقذر؟ قال: يعيد الصلاة. قيل: أيتعرى ويصلي؟ قال: لا يتعرى، ولكن يصلي في الثوب ويعيد.
٢٣٠ - حدثنا سعيد بن منصور: ثنا حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان لا يصلي في ثوب فيه دم ولا جنابة.
٢٣١ - وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل في سفر، حضرت الصلاة، ومعه ثوب ليس بطاهر، وليس معه غيره، هل يصلي فيه؟ قال: يصلي فيه ما دام لا يجد ثوبًا غيره. قلت: فصلاته جائزة، لا يعيدها؟ قال: نعم.
[ ٢٧٣ ]
[٢١/ب]
٢٣٢ - حدثنا أبو معن قال: ثنا سلم بن قتيبة / قال: ثنا شريك، عن جابر، عن الشعبي ومحمد بن علي والقاسم بن محمد: كانوا لا يرون في نضح البول والدم إعادة.
٢٣٣ - حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا سفيان، عن أبي عمران أيمن بن نابل قال: سألت عطاء ومجاهدًا عن الثوب يصلي فيه غير الطاهر؟ قالا: لا بأس به.
[ ٢٧٤ ]