٢٣٤ - قلت لأحمد بن حنبل: فإن كان بولًا؟ قال: أما البول والغائط؛ فإنه يعيد؛ من قليله وكثيره.
٢٣٥ - وسمعت أحمد -مرة أخرى- يقول:
٢٣٦ - وسمعت إسحاق يقول: يعيد الصلاة من البول والغائط، من قليله وكثيره.
٢٣٧ - وسمعت إسحاق يقول: يعيد الصلاة في البول والغائط، أن يعيد من قليله وكثيره، وإن كان بقدر رأس إبرة وبقدر رأس ذباب، وأما غير ذلك من الأقذار، فلا يعيد.
[ ٢٧٥ ]
٢٣٨ - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: البول والغائط يعيد من قليله وكثيره، والدم والخمر وغير ذلك، لا يعيد.
٢٣٩ - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: وسائر الأقذار، قليلًا كان أو كثيرًا، ما خلا الغائط والبول، فصلى في الثوب الذي أصابه ولا يعلم، فلا إعادة عليه، مضى الوقت أو هو في الوقت.
٢٤٠ - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: ثنا عبد الله بن المبارك: كان سفيان يرى الإعادة من البول -إذا أصاب البول- من قليله وكثيره.
[٢٢/أ]
٢٤١ - حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو أن رجلًا صلى، وعلى ثوبه قدر قملة من غائط أو بول /لأعاد الصلاة.
٢٤٢ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا أبو عوانة وهشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كانوا يشددون في البول، قال هشيم: والعذرة تكون في الثوب، ويرون أنه أشد من المنيّ والدم.
[ ٢٧٦ ]
٢٤٣ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قلت لأبي عمرو الأوزاعي: بول أصاب ثوبي، فنسيت غسله حتى صليت؟ قال: أعد الصلاة في الوقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة.
٢٤٤ - قال أبو عمرو: وسمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول ذلك. قلت لأبي عمرو: بول أصاب جسدي، فنسيت غسله؟ فحدثني أن الحسن يقول: إذا كان بجسدك، فنسيت حتى صليت، قال: فأعد في الوقت وغير الوقت، ثم رأيت أبا عمرو ترك قول الحسن هذا، وقال: أعد في الوقت، فإذا ذهب الوقت، فلا إعادة عليك. قلت لأبي عمرو: وكذلك الرجيع؟ قال: نعم. قال أبو عمرو: وكذلك الخمر يصيبك، اغسله، وأعد في الوقت.
[ ٢٧٧ ]