٢٤٥ - قلت لأحمد بن حنبل: فإن كان البول في النعل أو الخف؟ قال: أرجو أن يكون أخف، قال: وأما حديث النبي - ﷺ -: أنه خلع النعل في صلاته من شيء كان عليه، فإنه لم يجئ ما كان في النعل، بول أو غيره.
[٢٢/ب]
٢٤٦ - حدثنا العباس بن عبد العظيم قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو أن رجلًا صلى، وعلى خفه قدر قملة من الغائط أو البول، أمرته أن يعيد الصلاة./ قال عباس: فذكرته لأبي الوليدـ فقال لي: شدّد.
٢٤٧ - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله - ﷺ - قال «إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى، فإن التراب لهما طهور».
[ ٢٧٨ ]
٢٤٨ - حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا عبد الله بن سمعان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن القعقاع بن حكيم، عن أبيه، عن عائشة ﵂ قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يصلي الرجل في نعليه، وهو يطأهما في الآثار؟ قال: «التراب لهما طهور».
٢٤٩ - حدثنا محمد بن سليمان قال: ثنا محمد بن جابر، عن أبي إسحاق، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: أن النبي - ﷺ - خلع نعليه في الصلاة، فخلع الناس نعالهم. قال: لم فعلتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قشًّا».
[ ٢٧٩ ]