[٢٣/أ]
٢٥٢ - / قلت لإسحاق: رجل صب شيئًا من ماء على أرض عليها بول يابس أو عذرة يابسة، فَرَشَّ ذلك الماء -بعدما صار على الأرض- على ثوبي قطراتٍ؟ قال: يغسل ما أصابه ذلك الماء -الذي رش على البول والعذرة- حتى تبتل منه ثيابك. قال: ولذلك لا بد من غسله؛ لأن الماء والبول والعذرة إذا اختلط صار حكمه واحدًا: يغسل، ورأيته
[ ٢٨٠ ]
يشدد في البول والعذرة جدًّا. قلت لإسحاق: فرجل بال في ماء جارٍ، فيرتفع من ذلك الماء ساعة، يصير فيه البول قطراتٌ، فترش على ثوبي تلك القطرات التي ترتفع عن الماء؟ قال: ليس عليك شيء.
٢٥٣ - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا يحيى بن سعيد قال: ثنا سفيان قال: ثنا عبيد الصيد قال: سألت الحسن عن قلتين أو جرتين، بال فيه حمار، ووقعت فيه جيفة، وشرب منه كلب؟ قال: اشرب وتوضأ.
٢٥٤ - قلت لإسحاق: رجل بال، فأراد أن يمسح ذكره بالحائط، فأصابه ثوبه؟ قال: فإن استيقن غسله للاحتياط.
٢٥٥ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد قال: قلت لأبي عمرو: فرشاش البول أراه يهوي إليَّ، لا يدرك موقعه بصري، ولا تحسه يدي؟ قال: يجزيك رشه بالماء.
[ ٢٨١ ]