٢٦٣ - سمعت أحمد بن حنبل يقول: يفرك المني من الثوب إن شاء.
[ ٢٨٤ ]
٢٦٤ - وسألت أحمد -مرة أخرى- قلت: الثوب تصيبه الجنابة، فيغمس في الماء؟ قال: يجزيه إذا ذهب ذاك عنه، ورخص في المني -إن شاء فرك وإن شاء مسح-.
٢٦٥ - وسئل أحمد -مرة أخرى- قيل: الرجل يجنب في الثوب، فيصلي مكانه؟ قال: إن شاء غسل الثوب كله، وإن شاء فركه. قيل: ويجزئه الفرك؟ قال: نعم.
٢٦٦ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إذا أصاب البول الثوب، ولم يعلم مكانه، غسل الثوب كله، وإن كان منيًّا يعرف مكانه، فركه، وإن لم يعرف مكانه، فإن شاء فرك الثوب كله، حتى يأتي الفرك على كل موضع، وإن شاء غسله، وأما الفرك فسنة لا اختلاف فيها، إذا كان المني يابسًا، والرطب يُختلف فيه؛ منهم من رأى غسله، ومنهم من رأى مسحه بإذخرة، وكل جائز، وغسله أحب إلينا ما دام رطبًا.
٢٦٧ - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا شريك، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام، عن عائشة -﵂- قالت: (لقد رأيتني أفرك المني من ثوب النبي - ﷺ - بظفري يابسًا).
[ ٢٨٥ ]
[٢٤/ب]
٢٦٨ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن [عن الزهري عن، طلحة بن عبد الله بن عوف، عن أبي هريرة: أنه كان يقول -في الجنابة في الثوب-: (إن رأيت أثره فاغسله، وإن علمت أن] / قد أصابه، فاغسل الثوب كله،
[ ٢٨٦ ]
وإن شككت أصاب الثوب أو لم يصبه، فانضح ثوبك. قال الوليد: وهو قول الأوزاعي، وبه كان يأخذ.
٢٦٩ - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد، قال أبو عمرو الأوزاعي -في الجنابة إذا كانت في صوف-: أجزأك فركه من غسله، وإذا كانت في فلا بد من غسله.