[٢٥/ب]
٢٨٢ - قلت لأحمد: الرجل يطأ في سرقين الحمير، وفي رجله خف؟ قال: يغسله، يعجبني كل شيء مما لا يؤكل لحمه أن يغسل. قلت: إن هذا أمر يضيق جدًّا؛ إن المسافر / يدخل الخانات، فلا يخلو من أن يطأ في الأرواث الرطبة. فقال -بعدُ-: إذا كان قليلًا رجوت.
٢٨٣ - وسألت إسحاق قلت: يصلي وفي خفه روث حمار؟ قال: إن كان مسح الخف بالأرض، فذهب أثره، فلا بأس.
[ ٢٩٢ ]
٢٨٤ - حدثنا عمرو بن علي قال: ثنا يزيد بن زريع قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة قال: ما أكل لحمه، فلا بأس ببوله ولا بسؤره أن توضأ به.