[٤/أ]
٣٣ - / سئل أحمد عن بئر يُصَبُّ فيها بول؟ قال: تنزح؛ لأن النبي - ﷺ - نهى أن يبال في
[ ١٨٣ ]
الماء الدائم. قلت: وإن كان قليلًا؟ قال: لا أدري؛ قد نهى النبي - ﷺ - أن يبال في الماء الدائم. قيل لأحمد: فإنا توضأنا منها أيامًا وصلينا؟ قال: تعاد الصلوات. قال: فإنا لا ندري كم يومًا صلينا؟ قال: تحرّوا. قيل: فالثياب؟ قال: تغسل الثياب.
٣٤ - وسألت إسحاق قلت: لو أن صبيًا بال في بئر فيه ماء كثير راكد؟ قال: لا بأس، ولو أن الرجل بال فيه بنفسه. قلت: فحديث النبي - ﷺ -: «لا يبال في الماء الراكد»؟ قال: الراكد هو ما دون القلتين.
٣٥ - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: وأخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي هريرة، عن أبيه
[ ١٨٤ ]
عن أبي هريرة - ﵁ - قال: (إذا كان الماء أربعين قلة لم يحمل نجسًا)، قال الوليد: فذكرت ذلك لليث بن سعد قال: نحن نقول: إذا كان الماء أربعين قلة أو دلوًا أو نحوه دنسه الرجيع، إلا أن يكثر، ألا ترى إلى قول النبي - ﷺ -: «لا يبولن أحدكم في الماء الراكد».
٣٦ - حدثنا أحمد بن يونس قال: ثنا ليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابرط، عن رسول الله - ﷺ -: أنه نهى أن يبال في الماء الراكد.
[٤/ب]
٣٧ - حدثنا أبو بكر الحميدي قال: ثنا سفيان، ثنا أبو الزناد قال: أخبرني موسى بن أبي عثمان، عن أبيه / عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه».
[ ١٨٥ ]