٣٠٩ - وسئل إسحاق عن رجل صلى، وفي ثوبه قطرة من خمر؟ قال: صلاته جائزة.
٣١٠ - قلت لإسحاق: رجل شرب دواء المشي، فوضع على رأسه لخلخة؟ قال: إنما كره أن يخلّق الرجل جسده، فأما الشيء اليسير يضعه على بطنه ورأسه فلا بأس. قلت: فإنه يعالج بالمسكر! قال: كل شيء يعالج بالمسكر
٣١١ - قلت لإسحاق -مرة-: فالمسكر يصير على الثوب؟ قال: يعيد الصلاة؛ لأن حكمه عندي كحكم الخمر.
[ ٣٠٢ ]
٣١٢ - وسألته عن النضوح يتخذ من زبيب، فيترك حتى يغلي، ثم تجعل فيه؟ قال: تعيد الصلاة إذا جعلت في رأسها من ذلك، أو أصابك من ذلك شيء. قيل: فإن جعل وهو حلو ثم غلا فيه؟ قال: هذا قد خرج من حد الشراب.
٣١٣ - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا عبد الله بن إدريس قال: أخبرني حريش قال: رأى طلحة المسجد قد نضح بالنضوح، فقال: من نضح الخمر في مسجدنا.
٣١٤ - حدثنا أحمد قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: ثنا أبان العطار قال: ثنا كثير بن شنظير قال: سمعت الحسن يقول: إذا أصاب ثوبك نبيذ الجر فاغسله.
[ ٣٠٣ ]