[٢٨/أ]
٣١٥ - / قلت لإسحاق: فإن صلى وعلى ثوبه شيء من خلوق، وليس فيه مسكر؟ قال: لا بأس به، إذا لم يكن فيه مسكر.
٣١٦ - وسألت إسحاق -مرة أخرى- قلت: رجل صلى، وفي جسده خلوق؟ قال: ينبغي له أن يغسله؛ لما نهى رسول الله - ﷺ - أن يتزعفر الرجل، فأما إذا صلى، فصلاته جائزة.
٣١٧ - حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو أحمد قال: ثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن جَدَّيه قالا: سمعنا أبا موسى الأشعري قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا تقبل صلاة رجل في جسده شيء من خلوق».
[ ٣٠٤ ]